وافق وزير المياه والكهرباء على اللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، التي تتضمن تعريفات، تراخيص، اشتراطات، واستخدامات متعددة لمياه الصرف الصحي المعالجة، مثل الزراعة والصناعة. تحدد اللائحة معايير استخدام المياه المعالجة، مهام المراقبين، والعقوبات للمخالفات. تشمل الجهات المختصة وزارة المياه والكهرباء، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون البلدية، ووزارة التجارة والصناعة.
تتناول اللائحة متطلبات الحصول على تراخيص لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بما في ذلك إجراء تحاليل للميا...