تتناول الوثيقة إجراءات السلامة المتعلقة بأعمال الحفر في مشاريع المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه الأعمال خطرة بسبب ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن انهيارات التربة. أصدر وزير المياه والكهرباء قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة حالات الحفر العميقة وتحديد طرق تدعيم جوانب الحفريات وفقًا لأنواع التربة، مع تحديد المسؤولين عن المعاينة والسلامة. تشمل الوثيقة تعريفات لمصطلحات أساسية وتحدد الأدوار المختلفة للأطراف المعنية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة....
لائحة إجراءات السلامة للحفريات في مشاريع المياه والصرف الصحي