تتناول اللائحة الفنية للتعامل الآمن مع الكلور إجراءات ومعايير لضمان سلامة العمل في محطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. تهدف اللائحة إلى توعية العاملين بكيفية التعامل مع الكلور، الذي يُعتبر غازًا سامًا، وتحدد مسؤوليات الأقسام المعنية، خواص الكلور، استخداماته، ومخاطر تسربه. تشمل اللائحة اشتراطات التصميم، أنظمة التهوية، وإجراءات الطوارئ. كما تحدد وسائل الحماية الشخصية والإسعافات الأولية اللازمة.
تتضمن اللائحة تفاصيل حول أوزان وأبعاد حاويات الكلور، وتحذيرات بشأن تفاعلاته مع الماء، وضرورة ع...