نظام جباية الزكاة

المادة الأولى

تعتبر أحكام المرسوم رقم 17/ 2/ 28/ 3321 وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

المادة الثانية

تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم 17/ 2/ 28/ 3321 وتاريخ 21 المحرم 1370.

المادة الرابعة

يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.