| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | أ.عبدالعزيز السحيمي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تفرض الزكاة في المملكة العربية السعودية على جميع المنشآت السعودية والخليجية التي تستوفي شروط الإقامة، بما في ذلك حصص الشركاء السعوديين في المنشآت المختلطة. يجب تقديم الإقرارات الزكوية خلال 120 يوماً من انتهاء السنة المالية، والسداد خلال 30 يوماً من تاريخ الربط. تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% من الوعاء الزكوي، الذي يتكون من صافي الربح المعدل وإجمالي مصادر التمويل مطروحاً منه الأصول الثابتة. يمكن تقديم إقرار زكوي موحد للمنشآت المملوكة لنفس الشركاء، بينما يجب على الشركات التابعة تقديم إقرارات مستقلة. الجم... |