اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة - 1440

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
الوزير: وزير المالية.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
المكلف: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً يخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، أو من يمارس النشاط بموجب ترخيص صادر من جهة مختصة.
العام الزكوي: السنة المالية للمكلف، سواء أكانت هجرية أم ميلادية، قصيرة كانت أم طويلة، في بداية النشاط أو نهايته.
الإقرار: بيان يقدمه المكلف وفقاً لنماذج الهيئة، يتضمن البنود المالية المتعلقة بحساب الزكاة، ويُظهر الزكاة المستحقة عليه طبقاً لما ورد في اللائحة.
الربط: قرار من الهيئة يفصح عن قبولها للإقرار أو تعديله، وفقاً للمعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول بها في الهيئة.
النشاط: عمل يُقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان عملاً تجارياً أم خدمياً أم صناعياً أم غير ذلك.
المملكة: هي إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة وحقوق السيادة، أو الولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
المقيم: شخص طبيعي أو اعتباري، ممن تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة (الثالثة) من اللائحة.
الدفاتر التجارية: الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي تسجل فيها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بنظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1409/12/17 هـ ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات تطرأ عليهما.

المادة الثانية

يخضع لأحكام اللائحة ممن يزاول النشاط كل من:
1- الأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في المملكة، ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- الشركات المقيمة في المملكة عن حصص الشركاء السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكل من يمارس النشاط بناء على ترخيص صادر من جهة حكومية أو إدارية مختصة وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

3- حصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المقيمة في المملكة المدرجة في السوق المالية السعودية من غير المؤسسين ومن يحل محلهم طبقاً لعقد التأسيس أو المستندات النظامية، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية.

4- المنشأة الدائمة المملوكة للسعوديين غير المقيمين ومن يعامل معاملتهم في حال انطباق شروط الإدارة الرئيسة على المنشأة الدائمة. ويعد مقر الإدارة الرئيسة في المملكة عندما يتحقق شرطان على الأقل من الشروط الآتية:

  • أ- عقد الاجتماعات المعتادة لمجلس الإدارة، التي تعقد بشكل منتظم وبأي وسيلة كانت عليه تلك الاجتماعات، وتتخذ خلالها السياسات والقرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة المنشأة وتسيير أعمالها في المملكة.

  • ب- اتخاذ القرارات التنفيذية العليا المتعلقة بإدارة وظائف الشركة، مثل: قرارات المدير التنفيذي ونوابه في ا المملكة.

  • ج- أن تكون أعمال المنشأة التي يتحقق منها أكثر من خمسين في المئة (50٪) من إيراداتها في المملكة.

  • وفي هذه الحالة يتم محاسبة المنشأة الدائمة عن نشاطها ونشاط فروعها على مستوى العالم.

5- يُستثنى من أحكام هذه المادة الآتي:

  • أ- شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للمكلفين العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين.

  • ب- المكلف الذي يصدر في شأنه قرار من الهيئة بعدم خضوعه لجباية الزكاة.

المادة الثالثة

مفهوم الإقامة:
1- يُعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في العام الزكوي إذا توفر فيه أحد الوصفين الآتيين:

  • أ- أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم فيها لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما في العام الزكوي سواء أكانت متصلة أم متفرقة.

  • ب- أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين (183) يوما في العام الزكوي سواء أكانت متصلة أم متفرقة.
    ولأغراض هذه الفقرة؛ تُعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تعد إقامة شخص في المملكة ليوم أو جزء منه وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها إقامة داخل المملكة.

2- يُعد المكلف غير الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال العام الزكوي إذا توفر فيه أحد الوصفين الآتيين:

  • أ- أن يكون مؤسساً وفقاً للأنظمة السارية في المملكة.

  • ب- أن تقع إدارته الرئيسة في المملكة.

الفصل الثاني: تحديد وعاء الزكاة لمن يمسكون دفاتر تجارية

المادة الرابعة

يتكون وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية من جميع أمواله الخاضعة لجباية الزكاة ومنها الآتي:
1- رأس المال، وكذا الزيادة فيه إذا كان مصدر الزيادة أحد عناصر حقوق الملكية أو كانت تمويلا لأي من البنود المحسومة من وعاء الزكاة.

2- الإيرادات والدفعات المقدمة للمكلف أول العام الزكوي أو نهايته أيهما أقل.

3- الديون المستحقة على المكلف المصنفة طويلة الأجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الأخرى، مثل: التمويل الحكومي، والتمويل التجاري، والدائنين، وأوراق الدفع، وحساب السحب على المكشوف، وقروض الملاك أو الشركاء (بما في ذلك الحسابات الجارية لهم)، على أن يراعى الآتي:

  • أ- إذا كانت الديون التي على المكلف أو مصادر التمويل الأخرى مدتها ثلاثمئة وأربعة وخمسون (354) يوما أو أكثر متداخلة خلال العام الزكوي والعام التالي له، فتضاف إلى وعاء الزكاة بما يخص كل عام بنسبة عدد أيام كل عام زكوي.

  • ب- لا ينقطع العام الزكوي للديون بتجديدها أو بإعادة جدولتها مع الدائن نفسه، أو بإحلال هذه الديون بديون أو مصادر تمويل أخرى تقوم بتمويل ما كانت تموله هذه الديون.

  • ج- ألا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقرة مجموع ما يحسم من الوعاء وفقاً للمادة (الخامسة) من اللائحة.

4- رصيد أول العام الزكوي من الاحتياطيات المرحلة من سنوات سابقة.

5- رصيد الأرباح المدورة من سنوات سابقة.

6- المخصصات أول العام الزكوي بعد حسم المستخدم منها خلال العام الزكوي.

7- صافي ربح العام الزكوي المعدل لأغراض جباية الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة.

8- الأرباح تحت التوزيع، ما عدا الأرباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم أصحابها لتسلمها؛ بشرط أن تكون مودعة في حساب خاص لا يسمح للمكلف بالتصرف فيه.

9- التغير في القيمة العادلة المحسوبة وفقاً للفقرة (6) من المادة (السادسة) من اللائحة.

10- أي بند من بنود المطلوبات وحقوق الملكية موَّل بنداً من البنود المحسومة من وعاء الزكاة.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية البنود الآتية:

  • 1- صافي الأصول الثابتة وما في حكمها، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

    • أ. الأصول الثابتة المقتناة لغرض اسـتخدامها في نشـاط المكلف، وذلك بالقيمة الدفترية الظاهرة في القوائم المالية.

    • ب. دفعات لشراء أصول ثابتة.

    • ج. قطع الغيار والمواد غير المعدة للبيع.

    • د. الأصـول الممولة للمستأجر في عقود التأجير المالية في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، أو مشروعات البناء والتملك والتشغيل (BOO)، أو مشـاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، ونحوها من الصور المماثلة.

    • هـ. مساكن الموظفين المملوكة للمكلف.

    • و. القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مســاكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل​.

  • 2- الإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ التي تنشأ من أجل استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (9) من هذه المادة.

  • 3- الأصول غير الملموسة المثبتة في الدفاتر التجارية للمكلف المتولدة داخليا أو المشتراة بغير نية الاتجار بها.

  • 4- الاستثمارات في منشأة داخل المملكة لغير المتاجرة، إذا كانت تلك المنشأة مسجلة لدى الهيئة، وتخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة. ولا تعد الأصـول المؤجرة تمويليا في الدفاتر التجارية للمؤجر استثماراً يحسم من وعاء الزكاة مهما كان تبويبها في القوائم المالية، وكذلك لا تعد القروض المدينة أو التمويل المساند أو الإضافي وما في حكمها الممنوحة للمنشأة المستثمر فيها استثماراً يحسم من وعاء الزكاة.

  • 5- الاستثمارات في منشأة خارج المملكة لغير المتاجرة، بشرط أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات للهيئة بموجب شهادة معدة وفقاً لأحكام اللائحة ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، على أن يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوائم المالية لهذه الاستثمارات سواء وزع الربح أم لم يوزع، وإذا لم يلتزم المكلف باحتساب وأداء الزكاة وفقاً لذلك فلا تحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة.

  • 6- صافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها من المصاريف الرأسمالية.

  • 7- صافي خسارة العام الزكوي المعدلة لأغراض الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة.

  • 8- صافي الخسارة المدورة المعدلة لأغراض جباية الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة بعد إضافة المخصصات التي سبق تخفيض الخسارة بها في سنة تكوينها أو الخسائر المدورة طبقا للدفاتر التجارية للمكلف أيهما أقل.

  • 9- قيمة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع، التي يتم تصنيفها أصولا غير متداولة في القوائم المالية، والمزمع بيعها بعد الانتهاء من تطويرها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها أو يتجاوز مجموع المبيعات والدفعات المقدمة المستلمة من العملاء منها نسبة خمسة وعشرين في المئة (25٪) من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار، وللهيئة مراجعة وتعديل هذه النسبة بحسب حال السوق وظروفه.

  • 10- الوديعة النظامية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

  • 11- المدخلات الزراعية (المخزنة) المشتراة بغرض الاستعمال في الإنتاج وذلك للمكلف الذي يمارس نشاطاً زراعيا عند محاسبته عن زكاة عروض التجارة.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

يُحسب وعاء الزكاة بإضافة البنود الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة محسوماً منها البنود الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، وفقا للضوابط الآتية:
1- يجب ألا يقل وعاء الزكاة للمكلف عن صافي الربح المعدل لأغراض جباية الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة.
2- يُحاسب المكلف عن زكاة كامل العام الزكوي الذي توفي فيه أحد الشركاء أو تنازل فيه عن حصته ودخول آخرين محله، سواء أكانوا ورثة أم غيرهم، إذا استمر المكلف في نشاطه.
3- تُحاسب المنشأة الفردية عن العام الزكوي الذي انتقلت خلاله الملكية بشكل كامل لملاك آخرين بالنسبة والتناسب للفترة المالية طبقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، سواء أكان انتقال الملكية بالبيع أم بالتنازل ونحوهما، ولا تتأثر جباية الزكاة الواجبة على المنشأة الفردية عن الأعوام السابقة لهذا العام الزكوي، ولا تنطبق المحاسبة بالنسبة والتناسب على أي صورة من صور تحول المكلف من شكل نظامي إلى آخر عدا ما ذكر هذه الفقرة.
4- لا تُجرى مقاصة أو تسوية بين أرصدة الملاك أو الشركاء الدائنة (بما في ذلك الحسابات الجارية لهم) وأرصدة مدينة لملاك أو شركاء آخرين (بما في ذلك الحسابات الجارية لهم).
5- على المكلف الذي يزاول نشاطاً زراعيا خاضعاً لزكاة الثمار والحبوب، ونشـاطًا آخر خاضعاً لأحكام اللائحة؛ أن يقدم للهيئة حسابات منفصلة ومستقلة لنشاطه الخاضع لأحكام اللائحة.
6- للأغراض الزكوية يؤخذ في الحسبان نتائج إعادة التقييم طبقاً للقيمة العادلة الظاهرة في القوائم المالية.
7- فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلّف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.
8- للأغراض الزكوية، يجوز للمكلّف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديه، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، ولا يجوز للمكلّف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.
 

المادة السابعة

للمحافظ اقتراح قواعد خاصة لحسـاب أوعية الزكاة أو التسجيل أو تقديم الإقرار لبعض الأنشـطة، وتُعتمد هذه القواعد بقرار من الوزير، ويبلغ بها المكلفون الممارسـون لهذه الأنشطة والجهات الإشرافية عليهم.

الفصل الثالث: التعديل على نتيجة النشاط

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي