بعون الله تــعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السـعـودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة، والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال عام 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (61) وتاريخ 1383/1/5 هـ القاضي باستيفاء الزكاة كاملة من جميع الشركات والأفراد الخاضعين لذلك.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1653 وتاريخ 1396/10/13هـ
رسمنا بما هـو آتٍ:
1- تجبى نصف الزكاة الشرعية الواجبة في النقد وعروض التجارة من الخاضعين للزكاة وعليهم إخراج النصف الآخر بمعرفتهم لمستحقيه ما عدا الشركات المساهمة فتجبى الزكاة كاملة. ويسري ذلك اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في آخر سنة 1395هجرية أو سنة 1975 ميلاديـة حسب الأحوال.
2- تورد جميع المبالغ المحصلة ليتم صرفها من قبل جهات الاختصاص على مستحقيها.
3- على وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مرسومنا هذا.