اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 1/7531 وتاريخ 375/11/28 المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 1/10252 وتاريخ /375/11/21، الذي يقترح فيه التعديل المراد إدخاله على نظام الضريبة رقم 3321/28/2/17 في 1370/1/21هـ وعلى نظام الزكاة رقم 8634/28/2/17 في 1370/6/19 - ولدى إمعان النظر في المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل النظامين المذكورين ودرس الموضوع في جلسة عامة، وبناء على ما تتطلبه الحالة المالية من زيادة إيرادات الدولة، فقد رؤى - أن من المصلحة استيفاء الزكاة الشرعية من عموم أفراد الشعب وأن تنظم ضريبة الدخل بصفة تتمشى مع تطور الحياة الاقتصادية في البلاد وتتابع النظم الضريبية في العالم.
وعلى مقتضى ما ذكر قرر المجلس ما يأتي:-
أولاً: الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصداره لتعديل بعض أحكام نظام ضريبة الدخل والمرافق صورته لهذا.
ثانياً: الموافقة على مشروع المرسوم الملكي المراد إصداره لتعديل نظام الزكاة والمرافق صورته لهذا.
وأن المجلس إنما يهدف بإجراءاته هذه إلى المثل العليا في النهوض بالبلاد والأخذ بها إلى المستوى اللائق بها.
ولما ذكر حرر.
رئيس مجلس الوزراء