المادة الأولى
تعتبر أحكام المرسوم رقم 17/ 2/ 28/ 3321 وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
تعتبر أحكام المرسوم رقم 17/ 2/ 28/ 3321 وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم 17/ 2/ 28/ 3321 وتاريخ 21 المحرم 1370.
يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.