نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية - 1421

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421

  • بعون الله تعالى

  • نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية 

  • بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

  • وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

  • وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

  • وبعد الاطلاع على نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6 / 9 / 1389 هـ .

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (45 /66) وتاريخ 23 / 2 / 1420 هـ .

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ.

  • رسمنا بما هو آت :

    • أولاً- الموافقة على نِظام التأمينات الاجتِماعية بالصيغة المُرفقة بهذا.

    • ثانياً- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُل فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،.

  •                                                                                                                                                                             فهد بن عبد العزيز

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ

  •  إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 / 6103 / ر وتاريخ 5 / 5/ 1420 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 331/1/خ وتاريخ 28 / 2 / 1416 هـ بشأن مشروع نظام التأمينات الاجتماعية.

  • وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1389/9/6هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (85) وتاريخ 30 / 3 / 1418 هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (350) وتاريخ 9 / 7 / 1420 هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (281) وتاريخ 7 / 9 / 1420 هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/45) وتاريخ 23 / 2 / 1420 هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (273) وتاريخ 19 / 7 / 1421 ه ورقم (301) وتاريخ 10 / 8 / 1421 هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً- الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية بالصيغة المرفقة بهذا.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا.

    • ثانياً- تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوة العاملة، وعضوية كل من: معالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومعالي وزير الصناعة والكهرباء، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، لدراسة موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، والوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع فيما بينها، على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها في مدة لا تتجاوز سنة.

    • ثالثاً- على صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سرعة إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة للدراسة المشار إليها في البند (ثانياً)، وعرضها على اللجنة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

  •                                                                                                                                                                             رئيس مجلس الوزراء

الفصل الأول: فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الأولى

  • 1- يسمى هذا النظام ، نظام التأمينات الاجتماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية :

    • أ- فرع الأخطار المهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.

    • ب- فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة ، والوفاة.

  • 2 - يجوز أن توسع فروع التأمينات التي يكفلها النظام لتقديم أنواع أخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف:

  • 1- الوزير: وزير المالية.

  • 2-التأمينات: التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام.

  • 3- المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

  • 4- اللائحة أو اللوائح: القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام.

  • 5- التعويضات: المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات والبدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه.

  • 6-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

  • 7- المشترك: كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك. ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزامياً إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، ويوصف بأنه المشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة.

  • 8- أفراد العائلة هم:

    • أ- أرملة أو أرمل المتوفى ، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه .

    • ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن ، والبنات حتى زواجهن ، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة .

    • ج- أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات.

    • د- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل ، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.

    • هـ- الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم .

    • و- أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة .

  • 9- إصابة أو إصابات العمل: الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • 1- يجوز للوزير أن يضع قواعِد تُجيز لأصحاب العمل - بشكل منفرد أو مجموعة مِن أصحاب العمل - بإحداث منشأة خاصة للرعاية ، غايتها منح عمالهم وعائلات عمالهم - إذا اقتضت الحال - منافع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النظام ، على أن تتضمن هذه القواعد شروط إحداث المنشأة وكيفية إدارتها وتصفيتها.

  • 2- لا تخل أحكام هذا النِظام بما يكون قد اكتسبه المشترك أو أفراد عائلته من منافع نقدية للتأمينات الاجتماعية أحدثتها منشآت خاصة من قبل.

الفصل الثاني: نطاق التطبيق

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

  • مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة ، يطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي :

  • 1- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.

  • 2- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس ، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين ، وإن كان العامل ممن سبقت معامتله بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فإنه يعامل وفق الأحكام الآتية :

    • أ- إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مدة اشتراكه السابقة فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة، أو أن يستأنِف اشتراكه في النظام بشرط أن تكون سنه دون سن الخامسة والستين ، أما إن بلغ هذه السِن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة عمله اللاحقة.

    • ب - إذا كان غير ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته.

  • 3- يشترط لتطبيق النِظام وفقاً لحكم الفقرتين الأولى والثانية ، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه ، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة ، أو أن يكون العامل سعوديا ويعمل خارِج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ، ووفق ما تحدده اللائحة.

  • 4- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة ، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم ، أو بالمشاركة مع غيرِهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجال الخدمات ، وعلى الحرفيين ، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة من أحكام ، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفِئات وِفقاً للأحكام التي يحددها القرار.

  • 5 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة ، يجوز بقرار مِن الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين مِن غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.

  • 6 - تحدد أحكام كل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مستقبلاً نطاق تطبيقه.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

  • 1 - يستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النظام:

    • أ- موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

    • ب- الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.

    • ج- العمال الذين يعملون بالأعمال الزِراعية أو الحراجية أو الرعي ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.

    • د- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابِط التي تحددها اللائحة .

    • هـ- خدم المنازل .

    • و- العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص.

    • ز- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم).

    • ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال.

    • ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتفاع بأحكام هذا النظام وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة.

  • 2 - يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة ، ووفق أحكام المادة السادسة ، أن يخضع للنظام كل أو بعض الفئات المذكورة في البنود (ج ، د ، هـ) من الفقرة السابقة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

  • يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتِماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلس الإدارة.

المادة السابعة

  • 1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، وفي القرارات الوزارية المتخذة وفق أحكام المادة السادسة.

  • 2 - تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي