لائحة التسجيل والاشتراكات

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 1421/10/25هـ

التعديلات السابقة
  • إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

  • وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد وإجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم الاعتراضات، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات، وقواعد وإجراءات تطبيق فرع الاخطار المهنية، وقواعد وإجراءات  تنظيم العمل بأجهزة التفتيش، وقواعد واجراءات العمل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2/ تأمينات) وتاريخ 11/ 9/ 1392هـ، ورقم (15/ تأمينات) وتاريخ 28/ 1/ 1395هـ، ورقم (19/ تأمينات) وتاريخ 7/ 11/ 1395هـ، ورقم (61/ تأمينات) وتاريخ 6/ 4/ 1402هـ، ورقم (104/ تأمينات) وتاريخ 12/ 3/ 1411هـ والقرارات المعدلة لها.

  • ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعي ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات. 

  • وبناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (735) وتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن اللوائح المشار إليها.

  • يقرر ما يلي:

    • المادة الأولى

    • المادة الثانية

      • في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة، يرجع إلى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها، واضافة الى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:-

        • 1- النظام: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

        • 2- النظام السابق: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 22 وتاريخ 6/ 9/ 1389هـ.

    • المادة الثالثة

      • تعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام.

    • المادة الرابعة

      • 1- يحدد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكل وأوصاف النماذج والشهادات اللازمة لتنفيذ اللوائح المرفقة وشروط وأوضاع استخدامها ومواعيد تقديمها وله إحداث أي تغيير بشأنها سواءً كان ذلك بالتعديل عليها بالحذف أو الإضافة، أو كان ذلك التغيير بدمج بعضها مع البعض الآخر، أو إلغاء أي منها، أو استحداث أي نماذج أو شهادات جديدة، كما أن له إيضاح أو تفصيل ما يلزم إيضاحه أو تفصيله من أحكام تلك اللوائح.

      • 2- يجوز للمحافظ -حسبما تقتضيه المصلحة في حسن سير العمل- إلزام كل أو بعض أصحاب العمل بالتقيد في التعامل مع المؤسسة إلكترونياً.

      • 3- يجوز للمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات المنصوص عليها في اللوائح المرفقة إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات بأي وسيلة أخرى كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية للتسجيل وصرف التعويضات.

      • 4- يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة.

    • المادة الخامسة

      • 1- تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من النظام، تلغى اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار إليها في مقدمة هذا القرار.

      • 2- يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من أصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة.

      • 3- يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو اجراءات تنفيذه بما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى أن يتم تعديلها او اصدار قرارات بديلة لها.

    • المادة السادسة

      • ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.

  •  

  • وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • على بن إبراهيم النملة

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (2) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (2) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/تأمينات وتاريخ 1421/10/25هـ بإصدار اللائحة، إضافة إلى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:

  • 1- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر، ممن يسري بشأنه الاشتراك الإلزامي، وذلك بموجب عقد مهما كانت مدته أو طبيعته أو شكله مقابل أجر.

  • 2- المنشأة: الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط.

  • 3- فروع صاحب العمل: هي المقار المتعددة التي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطا واحـدا.

  • 4- رقم اشتراك صاحب العمل: رقم تسجيل صاحب العمل أو فروعه لدى المؤسسة.

  • 5- رقم المشترك: رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة.

  • 6- بطاقة الاشتراك: البطاقة التي تصدرها المؤسسة للمشترك عند تسجيله لأول مرة وتحمل رقم اشتراكه الثابت.

  • 7- شهر الاشتراك: الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك.

  • 8- سنة الاشتراك: هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير.

  • 9- الأجر الأساس: هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه، أو مقابل ساعات عمل إضافية، أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية.

  • ويعتبر في حكم الأجر الأساس: العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر عليها، أو كانت مضافة إلى أجر ثابت.

  • 10- أجر الاشتراك: هو أجر العامل المشترك إلزاميا الذي يؤدى عنه الاشتراك الشهري والمحدد بموجب أحكام المادة (16) من هذه اللائحة. 

  • 11- شريحة الدخل: المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرائح الدخل المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرفق، والذي يتم على أساسه حساب قيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه، وقيمة التعويضات التي قد يستحقها، ويأخذ حكم أجر الاشتراك بالنسبة للمشترك إلزاميا.

  • 12- حصة المشترك:

    • أ- الاشتراك الذي يتحمله العامل المشترك إلزامياً عن كل شهر اشتراك خصما من أجره، المنصوص عليه في الفقرة 2/أ من المادة (18) من النظام.

    • ب- الاشتراك الذي يؤديه المشترك اختياريا عن كل شهر اشتراك، المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (8)، والفقرة 2/ب من المادة (18) من النظام.

  • 13- حصة صاحب العمل: الاشتراك الذي يؤديه صاحب العمل لحساب عامله المشترك في النظام عن كل شهر اشتراك حسب أحكام الفقرة (1)، والفقرة (2/أ) من المادة (18) من النظام.

  • 14- مدة التأخير: عدد أشهر التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة لسداد الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي، مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً.

  • 15- غرامات التأخير: المبالغ التي يلتزم بأدائها صاحب العمل أو المشترك اختياريا عن مدة التأخير في سداد الاشتراكات الشهرية.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام، وما يتطلبه النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه، يطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين، ويقتصر تطبيق فرع المعاشات على السعوديين فقط، كما يكون التطبيق بصفـة إلزامية أو بصفة اختياريـة -حسب الحال-، بمراعاة التفاصيل الآتية:

  • 1- الخاضعون للنظام بصفة إلزامية:

    • أ- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه. وفي مجال تطبيق فرع المعاشات يشترط أن يكون سن العامل لم يبلغ الستين بالتقويم الهجري في تاريخ بدء الاشتراك، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام في هذا الشـأن. ولا يعتبر المتدرب عاملاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج.

    • ب- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكـة، يخضع لفـرع المعاشات، متى ثبت قيـام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.

    • ج- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

  • 2- الخاضعون للنظام بصفة اختيارية: هم السعوديون من الفئات الآتية: 

    • أ- المشتغلـون بالمهن الحـرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكـاتب الاستشارية ونحوهم، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة.

    • ب- الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم، نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجـال الخدمات، ويثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة من واقع السجل التجاري، أو الترخيص الخاص بالنشاط، أو غير ذلك من المستندات الصادرة من الجهات المختصة.

    • ج- الحرفيـون الذيـن يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة، كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم.

    • د- العاملون خارج المملكة، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة، بشرط تقديم شهادة مصدقة من سفارة المملكة في دولة الإقامة تفيد مزاولته العمل.

    • هـ- المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه، طبقا للمادة (8) من النظام.

    • و- يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة -إذا لم يخضعوا إلزاميا- أن يطلبوا الاشتراك اختياريا فـي النظام، ويعاملون في هذه الحالة معاملة الفئات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام.

  • 3- الفئات المسـتثناة:

    • أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام.

    • ب- الأجنبي الذي يعمل في بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية: يقصد به الموظف ، أو العامل غير السعودي الذي يعمل بأي من هذه الجهات دون النظر إلى وحدة الجنسية بينه وبين الجهة التي يعمل بها.

    • ج- العامل المستخدم في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين الفئات الآتية:

      • 1ـ الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.

      • 2ـ الخاضعون لنظام العمل.

      • 3ـ العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

      • 4ـ العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات، أو نظام استثمار المال الأجنبي.

      • 5ـ العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ.

    • د- البحارة: يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيـد، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من الفئات الآتية:

      • 1ـ العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه، فإنه يستمر منتفعا بالنظام متى كان قد طبق بشأنه.

      • 2ـ البحارة الذين يعملون في منشآت بحرية تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم.

      • 3ـ الخاضعون لنظام العمل.

      • 4ـ العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

      • 5ـ العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات، أو نظام استثمار المال الأجنبي.

      • 6ـ العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ.

    • هـ- خادم المنزل: ويقصد به العامل المنزلي الذي يعمل بالخدمة المنزلية.

    • و- العامل الأجنبي الذي يستقدم إلى المملكة للقيام بأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر، كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم.

    • ز- عمال الاستصناع: هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم، ولا يستخدمون أي عمال، ومقر عملهم هو مقر سكنهم.

    • ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال: هم أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من النظام.

    • ويحق للفئات المستثناة في الفقرتين (ز)، (ح) طلب الاشتراك الاختياري المنصوص عليه في الباب الخامس من هذه اللائحة.

    • ولا يخل الاستثناء الخاص بالفئات المنصوص عليها بالفقرات (ج - د - هـ) بإمكـان إخضاعهم للنظـام مستقبلا وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (5) من النظام.

المادة الثانية (مكرر)

التعديلات السابقة

يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونياً.

الباب الثاني: التسجيل

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يتـم تسـجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج المعتمدة من المحافظ، ويتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعيين، ويتم استبعادهم بموجب قرار طي القيد، كما يتم تسجيل المشتركين اختيارياً بموجب النموذج المعتمد لذلك.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • يجوز للمحافظ الاستثناء من التقيد بالنماذج المعتمدة أو الاستعاضة عنها بنماذج بديلة، كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية لمحاسبة أصحاب العمل.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • تقوم المؤسسـة بطبع النماذج المعتمدة وتوزيعها، نظير أداء مقابل يحدده المحافظ، ويجوز له توزيعها دون مقابل في الحالات التي يراها. ويجوز بموافقة المحافظ أن يطبع أصحاب العمل تلك النماذج كلها أو بعضها على نفقتهم في حدود الكميات اللازمة لاستعمالهم فقط، ولا يجوز لأصحاب العمل أو لغيرهم بأي حال طبع هذه النماذج بقصد بيعها للغير إلا بموافقة المحافظ، وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون النماذج المطبوعة بمعرفة أصحاب العمل شاملة للبيانات التي تتضمنها النماذج المعتمدة من المؤسسة، وبذات المواصفات من حيث الحجم واللون والمساحات، وأن يشار فيها إلى رقم وتاريخ موافقة المحافظ بطبعها.

المادة السادسة

  • إذا تعددت فروع صاحب العمل أو أنشطته فإنه يعامل وفق القواعد والإجراءات الآتية:

  • 1- في مجال تحديد تاريخ بدء خضوع كل نشاط من أنشطة صاحب العمل:

    • أ- إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطــة الأخرى، ويعامل كصاحب عمل مستقل ولو كان مالك هذا النشاط هو نفسه مالك النشاط أو الأنشطة الأخرى.

    • ب- في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعتبر مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع.

  • 2- في مجال تقديم النماذج وسداد الاشتراكات:

    • أ- إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحداً، فإن مجموعة الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد، أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل.

    • ب- إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل، فيعتبر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل، حتى لو وقعت تلك الأنشطة في دائرة مكتب واحد، أما إذا لم يكن لها كيان مالي مستقل فإنها تعامل وفق أحكام الفقرة السابقـة.

    • ج- يجوز للمحافظ -تحقيقاً لمصلحة العمل- اعتبار فروع أو أنشطة صاحب العمل وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، أو قبول السداد المركزي لكافة الفروع والأنشطة عن طريق المركز الرئيس، أو السداد اللامركزي عن طريق كل من الفروع والأنشطة المختلفة، أو السداد المركزي لبعضها، والسداد اللامركزي لبعضها الآخر، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي