قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 1421/10/25هـ
إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.
وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد وإجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم الاعتراضات، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات، وقواعد وإجراءات تطبيق فرع الاخطار المهنية، وقواعد وإجراءات تنظيم العمل بأجهزة التفتيش، وقواعد واجراءات العمل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2/ تأمينات) وتاريخ 11/ 9/ 1392هـ، ورقم (15/ تأمينات) وتاريخ 28/ 1/ 1395هـ، ورقم (19/ تأمينات) وتاريخ 7/ 11/ 1395هـ، ورقم (61/ تأمينات) وتاريخ 6/ 4/ 1402هـ، ورقم (104/ تأمينات) وتاريخ 12/ 3/ 1411هـ والقرارات المعدلة لها.
ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعي ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات.
وبناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (735) وتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن اللوائح المشار إليها.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى
يعمل باللوائح الآتي بيانها المرفقة بهذا القرار، بشأن تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ المشار اليه:-
3- لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية.
المادة الثانية
في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة، يرجع إلى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها، واضافة الى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:-
1- النظام: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.
2- النظام السابق: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 22 وتاريخ 6/ 9/ 1389هـ.
المادة الثالثة
تعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام.
المادة الرابعة
1- يحدد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكل وأوصاف النماذج والشهادات اللازمة لتنفيذ اللوائح المرفقة وشروط وأوضاع استخدامها ومواعيد تقديمها وله إحداث أي تغيير بشأنها سواءً كان ذلك بالتعديل عليها بالحذف أو الإضافة، أو كان ذلك التغيير بدمج بعضها مع البعض الآخر، أو إلغاء أي منها، أو استحداث أي نماذج أو شهادات جديدة، كما أن له إيضاح أو تفصيل ما يلزم إيضاحه أو تفصيله من أحكام تلك اللوائح.
2- يجوز للمحافظ -حسبما تقتضيه المصلحة في حسن سير العمل- إلزام كل أو بعض أصحاب العمل بالتقيد في التعامل مع المؤسسة إلكترونياً.
3- يجوز للمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات المنصوص عليها في اللوائح المرفقة إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات بأي وسيلة أخرى كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية للتسجيل وصرف التعويضات.
4- يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة.
المادة الخامسة
1- تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من النظام، تلغى اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار إليها في مقدمة هذا القرار.
2- يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من أصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة.
3- يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو اجراءات تنفيذه بما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى أن يتم تعديلها او اصدار قرارات بديلة لها.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
على بن إبراهيم النملة