لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 1421/10/25هـ

التعديلات السابقة
  • إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

  • وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد وإجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم الاعتراضات، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات، وقواعد وإجراءات تطبيق فرع الاخطار المهنية، وقواعد وإجراءات  تنظيم العمل بأجهزة التفتيش، وقواعد واجراءات العمل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2/ تأمينات) وتاريخ 11/ 9/ 1392هـ، ورقم (15/ تأمينات) وتاريخ 28/ 1/ 1395هـ، ورقم (19/ تأمينات) وتاريخ 7/ 11/ 1395هـ، ورقم (61/ تأمينات) وتاريخ 6/ 4/ 1402هـ، ورقم (104/ تأمينات) وتاريخ 12/ 3/ 1411هـ والقرارات المعدلة لها.

  • ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعي ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات. 

  • وبناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (735) وتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن اللوائح المشار إليها.

  • يقرر ما يلي:

    • المادة الأولى

    • المادة الثانية

      • في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة، يرجع إلى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها، واضافة الى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:-

        • 1- النظام: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

        • 2- النظام السابق: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 22 وتاريخ 6/ 9/ 1389هـ.

    • المادة الثالثة

      • تعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام.

    • المادة الرابعة

      • 1- يحدد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكل وأوصاف النماذج والشهادات اللازمة لتنفيذ اللوائح المرفقة وشروط وأوضاع استخدامها ومواعيد تقديمها وله إحداث أي تغيير بشأنها سواءً كان ذلك بالتعديل عليها بالحذف أو الإضافة، أو كان ذلك التغيير بدمج بعضها مع البعض الآخر، أو إلغاء أي منها، أو استحداث أي نماذج أو شهادات جديدة، كما أن له إيضاح أو تفصيل ما يلزم إيضاحه أو تفصيله من أحكام تلك اللوائح.

      • 2- يجوز للمحافظ -حسبما تقتضيه المصلحة في حسن سير العمل- إلزام كل أو بعض أصحاب العمل بالتقيد في التعامل مع المؤسسة إلكترونياً.

      • 3- يجوز للمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات المنصوص عليها في اللوائح المرفقة إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات بأي وسيلة أخرى كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية للتسجيل وصرف التعويضات.

      • 4- يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة.

    • المادة الخامسة

      • 1- تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من النظام، تلغى اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار إليها في مقدمة هذا القرار.

      • 2- يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من أصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة.

      • 3- يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو اجراءات تنفيذه بما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى أن يتم تعديلها او اصدار قرارات بديلة لها.

    • المادة السادسة

      • ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.

  •  

  • وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • على بن إبراهيم النملة

الفصل الأول: طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل

المادة (1)

  • 1- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار فى أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك. وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (30) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.

  • 2- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لاتكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.

  • 3- في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الفصل الثاني: العناية الطبية

المادة (2)

  • مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه اللائحة، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الطبية اللازمة للمصاب أن ينقله إذا لزم الأمر إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة والمحددة له من قبل، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها.

المادة (3)

التعديلات السابقة
  • 1- يراعى فى العناية الطبية أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته، حسب ما تقدره جهة العلاج ، وبموافقة طبيب المكتب، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، وله عن طريق طبيبه مناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة.

  • 2- يدخل في العلاج مايأتي: 

    • أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة فى الحالات الضرورية وصولاً لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة، أو لكـون التشـويه مما له تأثير علـى حياته الاجتماعية العادية.

    • ب- تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً ومهنياً إذا اقتضت حالتهم ذلك.

    • ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وصيانتـها وتجديدهاعند الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها أو كسرها لايرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج.

    • د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها وصولا إلى شفاء المصاب من إصابة العمل.

    • هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته بالمستشفى للعـلاج من الإصابة، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة أو نتيجة الأسلوب الذى اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثوميـة حدثت نتيجة إقامته فى المستشفى لعلاجه من الإصابة، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا الغرض. ولايعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجاً عن مضاعفات الإصابة.

    • و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارساً لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها.

    • ز- يتم اعمال أي من الفقرات السابقة حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة طبيب المكتب.

المادة (4)

  • 1- تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة لها، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

  • 2- يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق مايتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسة معها، أو في كل حالة على حدة حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة، غير أن الإصابات التي لاتتوافر إمكانيات علاجها بتلك الجهات تحال إلى جهات العلاج المتعاقدة معهـا المؤسسة التي تتوافر فيها إمكانيات العلاج.

المادة (5)

  • 1- في الحالات المستعجلة يجوز للمصاب أن يلجأ إلى أي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة، أو مستشفى خاص، بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتجاء إلـى جهـة العلاج المذكورة، ويقرر طبيب المكتب مدى توفر حالـة الاستعجال، ويجوز لمدير المكتب التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة.

  • 2- للمؤسسة الحق فى نقل المصاب لجهة العلاج المحددة من قبل عندما تسمح حالته بالانتقال إليها.

  • 3- تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب بالجهات المشار إليها في الفقرة (1) في حدود الأسعار المحددة من قبل بمعرفة الجهة التي عولج فيها وفقا لما يقرره المحافظ، وله وضع حد أقصى لما تدفعه المؤسسة من نفقات العلاج للإصابات المختلفة بتلك الجهات.

  • 4- استثناءً من أحكام الفقرة (3)، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب التي تلتزم بها بموجب تلك الأحكام إلا في حدود النفقات المحددة بالجهات التابعة لها أو المتعاقدة معها وذلك في الحالات الآتية:

    • أ- إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المذكورة في الفقرة (1)، ما لم يقبل مدير المكتب المختص العذر في التأخير.

    • ب- إذا رفض المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقا لحكم الفقرة (2).

    • ج- إذا تبين للمؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تدعو إلى اللجوء إلى جهة علاج غير محددة من قبلها.

  • 5- إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المتعاقد معها المنوم فيها المصاب، ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم يحددها مدير المكتب سواء كانت المؤسسة متعاقدة أو غير متعاقدة معها، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها.

  • وإذا تم النقل بدون موافقة مدير المكتب المختص فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ وفي حدود الأسعار المحددة بجهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة أو المملوكة لها.

المادة (6)

التعديلات السابقة
  • 1- تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال - إلى الجهات وفي الحالات الآتية:

    • أ- إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج وفقا لأحكام هذه اللائحة.

    • ب- إلى المكان الذي يجري فيـه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله.

    • ج- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية من أي نوع سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة.

  • 2- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك.

  • 3- استثناءً من أحكام الفقرة (2) لاتستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه.

  • 4- إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج، وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة.

  • 5- مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و (3)، يشترط لصرف نفقات الانتقال والإقامة في جميع الحالات أن يكون الانتقال والإقامة مستنداً إلى موافقة الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة.

  • 6- يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وقواعد وإجراءات صرفها. 

المادة (7)

التعديلات السابقة
  • 1- يتم نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية إلى موطنه وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية الابتدائية، ويتولى صاحب العمل إجراءات ذلك، ويدفع التكاليف اللازمة، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب.

  • 2- في تطبيق أحكام المادة (37) من النظام، تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان كل من المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم، إلى موطنه، مع نفقات تغسيل وتحنيط الجثمان والكفن ونفقات نقله إلى المطار، ونفقات ترجمة وتصديق المستندات اللازمة، ومايلزم من إشعار لأسرة المتوفى، وأي نفقات أخرى يرى المحافظ ملاءمة تحمل المؤسسة لها من أجل سلامة نقل الجثمان.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي