الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران

الباب الأول: الشروط الصحية

أولاً: الموقع

  • يجب أن يراعى في اختيار الموقع ما يلي:

    • 1- يجب أخذ موافقة البلدية المختصة على إنشاء أو استئجار سكن العمال العزاب.

    • 2- أن لا يتسبب في إيذاء المجاورين وأن لا يكون مجاوراً لمساكن عائلات إذا كان خاصاً بالعزاب.

    • 3- أن يكون مبنى سكن العمال وخاصة العزاب على طريق رئيسي محيط بالحي وبعيداً عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها بمسافة لا تقل عن 500م.

    • 4- أن يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات والأدخنة والروائح الكريهة.

    • 5- أن يكون بعيداً عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة أو الصلبة أو كل ما يسبب إزعاجاً، أو ضجيجاً، أو ضرراً بالصحة، كما يراعى عدم إنشاء المساكن في مسار الرياح السائدة المارة بأماكن العمل سالفة الذكر.

    • 6- أن يكون منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيدأ عن المقابر.

    • 7- أن تكون أرضية الموقع مرتفعة وغير معرضة للغمر بالمياه.

    • 8- أن تتوافر فيه مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي.

    • 9- أن يكون داخل حدود النطاق العمراني.

    • 10- يجب عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن.

    • 11- أن يوضع عند مدخل المسكن لوحة يوضح فيها معلومات عن الشركة أو المؤسسة مثل الأسم والعنوان.

ثانياً: المبنى

  • 1- يجب أن يكون البناء من المواد المتعارف عليها لهذا الاستخدام، مثل الطوب والخرسانة المسلحة والألمونيوم والألياف الزجاجية وما ماثلها من حيث الجودة والمظهر، ويمنع منعاً باتاً استخدام أي مادة يدخل في تركيبها الأسبيستوس ويمكن استخدام الأسقف المعدنية المستعارة، على أن تكون ملساء سهلة التنظيف، أو مدهونة بطلاء زيتي قابل للتنظيف.

  • 2- يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير منفذة للماء، ملساء غير ماصة، سهلة التنظيف والغسيل وغير زلقة، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية أو الأحماض المستخدمة في النظافة العامة، وتكون ذات سطح مستوى خال من التشققات والحفر.

  • 3- لا يجوز عمل حواجز حول المبنى تقلل من الإضاءة أو التهوية.

  • 4- عدم وجود أي شقوق بالسكن بجميع مرافقه لتجنب دخول الحشرات.

  • 5- أن يكون السقف جيداً وغير منفذ لمياه الأمطار وله نظام تصريف للأمطار بعيداً عن المبنى، وأن تكون درجة عزله للحرارة مناسبة.

  • 6- أن لا يقل ارتفاع سقف الغرف عن 2,20م لتوفير التهوية السليمة وتقليل درجة الحرارة.

أولاً: المطبخ وصالة الطعام

  • أن يكون المطبخ وتجهيزاته طبقاً لما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادر بقرار معالي وزير الشئون البلدية والقروية برقم 5471/ 5/ وف وتاريخ 11/ 10/ 1413هـ والمعدلة بقرار معاليه رقم 41612/ 5/ وف وتاريخ 18/ 9/ 1421هـ المبني على الأمر السامي الكريم رقم 67 وتاريخ 11/ 4/ 1411هـ، كما يجب أن يراعى في المطبخ وصالة الطعام الآتي:

    • 1- أن تكون صالة الطعام على اتصال مباشر بالمطبخ أو قريبة منه.

    • 2- يجب أن يلحق بصالة الطعام مكان مناسب لغسل الأيدي وبعدد كاف.

    • 3- أن تكسى أرضية المطبخ ببلاط مناسب.

    • 4- أن تكون جدران المطبخ ملساء وقابلة للتنظيف.

    • 5- أن يطلى السقف والجزء العلوي من جدران المطبخ وجدران صالة الطعام بطلاء أملس قابل للتنظيف والغسيل بالماء والمنظفات.

    • 6- صرف مخلفات المطبخ السائلة عبر نظام صرف صحي مناسب.

    • 7- أن يزود المطبخ بأحواض (غير قابلة للصداً) لغسل الأواني والأدوات.

    • 8- أن تغطى النوافذ بسلك شبكي ضيق الفتحات لمنع دخول القوارض والحشرات.

    • 9- أن تكون الأبواب ذاتية الغلق والخارجي منها مزود بسلك شبكي ضيق الفتحات.

    • 10- يجب أن يلحق بالمطبخ مستودع مستقل للمواد الغذائية يراعى فيه الاشتراطات الصحية اللازمة لنقل وتخزين وتداول المواد الغذائية، مثل درجة الحراة ونسبة الرطوبة وطريقة التخزين، وأن تتوافر به شروط السلامة وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني.

ثانياً: اشتراطات العاملين بالمطبخ

  • مع عدم الإخلال بما ورد في الفصل الثالث (اشتراطات العاملين) من الباب الثاني من لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها فإنه يجب أن يتوافر في العاملين في مطبخ السكن ما يلي:

    • 1- حصول العاملين على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

    • 2- يحصن جميع العاملين  ضد التيفوئيد والحمى الشوكية، وأي تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة.

    • 3- يراعى أن يكون جميع العاملين حسني المظهر مع العناية التامة بنظافة أبدانهم وتقليم أظافرهم باستمرار.

    • 4- عدم استخدام المطبخ ومرافقة للنوم.

    • 5- يجب إرتداء العمال زياً موحداً نظيفاً وقت العمل.

    • 6- يجب إبعاد أي عامل عن المطبخ تظهر عليه أية أعراض مرضية، أو تظهر في يديه بثور أو جروح أو تقرحات جلدية، أو يتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معدي، ويجب على المسؤول عن العمل إبلاغ الجهات الصحية المختصة في حالة ظهور أي من الأمراض المعدية على أي عامل لديه.

    • 7- يجوز للجهات المختصة إبعاد أي عامل عن العمل، إذا رأت في اشتغاله خطراً على الصحة العامة.

    • 8- منع التدخين في أماكن العمل والابتعاد عن العادات السيئة والضارة.

ثالثاً: التجهيزات

  • 1- يجب أن يجهز المطبخ بطاولات لإعداد الطعام مغطاة بسطح صلب قابل للغسيل والتنظيف، وأن تركب به مراوح شفط مناسبة.

  • 2- يجب أن تجهز صالة تقديم الطعام بالعدد الكافي من الطاولات والكراسي القابلة للغسيل، وتزود بعدد كاف من برادات المياه، ويفضل أن تكون الكاسات المستخدمة في الشرب من النوع الذي يستعمل لمرة واحدة.

  • 3- يجب أن يتوافر العدد الكافي من مصائد الحشرات والقوارض في كل من المطبخ وصالة الطعام.

  • 4- يجب أن تتناسب مساحة صالة الطعام مع عدد العمال المرتادين لهذه الصالة.

  • 5- يجب أن تغسل أواني المطبخ قبل وبعد الاستعمال.

  • 6- يجب أن يحفظ الطعام المعد لتقديمه للعمال على درجة حرارة لا تقل عن 64 ْم وتحفظ الأطعمة التي تحتاج إلى تبريد في ثلاجات.

  • 7- يجب أن تؤمن حاويات محكمة الغلق لتجميع مخلفات الأطعمة بها والتخلص منها أولاً بأول.

  • 8- الاهتمام بنظافة الارضيات والحاويات والطاولات في المطبخ وصالة الطعام.

  • 9- يجب أن تستخدم المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض بحذر شديد حسب القواعد الصحية وتحت إشراف فني مختص أو شركة مختصة وفي غير أوقات إعداد أو تقديم الطعام ويخصص لها مستودع مستقل.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي