المادة الأولى: تعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المشترك: كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية.
مدة الاشتراك: المدة المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها.
المكافأة: مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله.
النظام الأول: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعًا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير.
النظام الأخير: نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت خدمته في ظله.
النظامان: نظام التقاعد (المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية.
الجهة المختصة: المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال.
ضم المدد: الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول.
التاريخ المحدد: تاريخ نفاذ هذا النظام.
القيمة المحولة: القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام.
القيمة الاكتوارية: القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقًا للجداول الاكتوارية.