بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6 / 9 / 1389 هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (45 /66) وتاريخ 23 / 2 / 1420 هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً- الموافقة على نِظام التأمينات الاجتِماعية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُل فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 / 6103 / ر وتاريخ 5 / 5/ 1420 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 331/1/خ وتاريخ 28 / 2 / 1416 هـ بشأن مشروع نظام التأمينات الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1389/9/6هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (85) وتاريخ 30 / 3 / 1418 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (350) وتاريخ 9 / 7 / 1420 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (281) وتاريخ 7 / 9 / 1420 هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/45) وتاريخ 23 / 2 / 1420 هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (273) وتاريخ 19 / 7 / 1421 ه ورقم (301) وتاريخ 10 / 8 / 1421 هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً- الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً- تشكيل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوة العاملة، وعضوية كل من: معالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومعالي وزير الصناعة والكهرباء، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، لدراسة موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهة ونظام التأمينات الاجتماعية من جهة أخرى، والوصول إلى قواعد ثابتة لتبادل المنافع فيما بينها، على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها في مدة لا تتجاوز سنة.
ثالثاً- على صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سرعة إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة للدراسة المشار إليها في البند (ثانياً)، وعرضها على اللجنة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
رئيس مجلس الوزراء
