اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى: المصطلحات والتعريفات

  • لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها حسب السياق:

  • 1. "اللائحة": اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي.

  • 2. "الأيكاو": منظمة الطيران المدني الدولي.

  • 3. "الهيئة": الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.

  • 4. "النظام": نظام الطيران المدني السعودي.

  • 5. "المملكة": المملكة العربية السعودية.

  • 6. "ترخيص اقتصادي": وثيقة تصدر من الهيئة للسماح بممارسة نشاط يتعلق بالطيران المدني يدخل في نطاق اختصاصها ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية.

  • 7. "موافقة اقتصادية": موافقة تمنحها الهيئة إلى ناقل جوي أجنبي تسمح له بتسيير رحلات عارضة ضمن مجال ومدة زمنية محددين.

  • 8. "التصريح": هو الإذن الممنوح لطائرة للطيران عبر أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها أو الإقلاع منها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك، وقد يكون على شكل تصريح لمجموعة رحلات منتظمة أو تصريح مؤقت لمجموعة رحلات أو رحلة غير منتظمة.

  • 9. "التعيين": موافقة سلطات الطيران المدني في المملكة ودول أخرى بناء على اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة بين السلطتين ومذكرات التفاهم الثنائية لغرض الموافقة على طلب تشغيل ناقلات جوية لرحلات منتظمة.

  • 10. "مقدم الطلب": هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة حسب القياس

  • 11. "الشخص": يشمل الشخص الطبيعي والمعنوي.

  • 12. "ناقل جوي": الشخص الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها.

  • 13. "ناقل جوي وطني": ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة، والذي يخوله بنقل الأشخاص و/أو الشحنات والبريد، جوّاً محليّاً أو دوليّاً.

  • 14. "ناقل جوي منتظم": الناقل الجوي المتاحة خدماته للجمهور ويعمل حسب جدول مواعيد معلن عنها أو بشكل اعتيادي أو بتكرار واضح ضمن رحلات منتظمة.

  • 15. "ناقل جوي بالطلب": ناقل جوي تم تأسيسه في المملكة حائز على ترخيص اقتصادي لناقل جوي بالطلب والذي يخوله بنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها جواً عبر رحلات غير منتظمة عند الطلب، مقابل أجر أو تعويض، باستخدام طائرة من الفئة العادية أو طائرة تم تصنيفها عند الصنع من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر.

  • 16. "ناقل جوي أجنبي": أي ناقل جوي تم تأسيسه في دولة أخرى، وتكون ملكيته والتحكم الفعلي له خاضعة لمواطنين دولة أخرى.

  • 17. "النقل الجوي الدولي": النقل الجوي للركاب والشحنات والبريد أو أي منها مقابل تعويض أو أجر أو تشغيل الطائرة في مهمات تجارية أو مهنية بين نقطة داخل المملكة وأي نقطة خارجها.

  • 18. "خدمة جوية" أو "خدمة جوية تجارية": رحلة أو سلسلة رحلات نقل جوي تقوم بها طائرة مدنية لنقل الركاب والشحنات والبريد أو أي منها لقاء أجر أو تعويض، وقد تكون الخدمات منتظمة أو خدمات عارضة.

  • 19. "خدمة جوية عارضة" أو "رحلة عارضة" أو "نقل عارض": النقل الجوي التجاري غير المنتظم للركاب والشحنات والبريد أو أي منها على أساس المدة الزمنية أو مسافة الرحلة أو على أساس الرحلة عندما تشغل كامل حمولة الطائرة أو الطائرات لصالح المستأجر.

  • 20. "خدمة جوية منتظمة": أي رحلة مجدولة في الإصدار الحديث للدليل الرسمي لشركات الطيران أو في جدول المواعيد المنشور للناقل الجوي أو في نظام الحجز الآلي المستخدم من قبل الناقل.

  • 21. "المسارات الإلزامية لخدمة العامة (PSO)" يقصد بها المسارات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، والتي يتم تسيير رحلات عليها لتلبية احتياجات محددة، حتى لو لم تتضمن جدوى اقتصادية وتجارية لشركات النقل الجوي.

  • 22. "الطيران العام": تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية.

  • 23. "طائرة من الفئة العادية": النوع المسجل بموجب القسم 21 من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتع بصلاحية الطيران كما هو محدد في القسم 23 من اللوائح نفسها (الطائرات من الفئة العادية).

  • 24. "طائرة من فئة النقل مخصصة للشخصيات المهمة": طائرة من النوع المسجل بموجب القسم 21 من لوائح سلامة الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والمتمتعة بصلاحية الطيران كما هو محدّد في القسم 25 من اللوائح نفسها (الطائرات من فئة النقل) والمخصصة لنقل الشخصيات المهمة من قبل المصنّع.

  • 25. "رحلة" تعني:

    • ‌أ. بالنسبة للركاب والأمتعة المصاحبة غير المفحوصة: الفترة الزمنية لنقل الركاب بالطائرة بما يشمل صعود الطائرة والنزول منها.

    • ‌ب. بالنسبة للبضائع والأمتعة المفحوصة: الفترة الزمنية لنقل الأمتعة والشحنات من لحظة تسليمها للناقل الجوي وحتى لحظة تسليمها لصاحبها.

    • ‌ج. وبالنسبة للأطراف الثالثة: تشغيل الطائرة من لحظة زيادة قوة محركاتها لغرض تسييرها أو الإقلاع الفعلي بها وحتى لحظة استقرارها على سطح الأرض وإيقاف محركاتها، أو تحريك الطائرة بالسحب أو الدفع بالمعدات المخصصة لذلك، أو بالقوى المحركة النموذجية لدفع ورفع الطائرة بالتيارات الهوائية على وجه الخصوص.

  • 26. "رحلة عبور": تعني الرحلة التي لا تشتمل على نقل ركاب أو بريد أو حمولة بين مطارات مختلفة أو نقاط هبوط أخرى مرخصة.

  • 27. "مرحلة الرحلة": فترة تشغيل الطائرة منذ إقلاعها حتى هبوطها

  • 28. "راكب": أي شخص يشتري أو يتصل بمكتب تذاكر السفر أو وكيل السفر لغرض الشراء أو التخطيط لشراء، خدمة النقل الجوي، ولا يشمل هذا اللفظ أعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

  • 29. "أمتعة": يقصد بها الأمتعة المفحوصة وغير المفحوصة.

  • 30. "أسعار التذاكر": الثمن الذي تتقاضاه الناقلات الجوية أو وكلاؤها أو أي جهات أخرى تبيع تذاكر السفر مقابل نقل الركاب في إطار خدمات النقل الجوي وأي شروط تسري بموجبها هذه الأسعار، بما في ذلك بدل أتعاب الوكالة والشروط المقدمة إليها فضلًا عن أي خدمات إضافية.

  • 31. "شهادة مشغل جوي": شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الوطني لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (AOC).

  • 32. "شهادة مشغل جوي أجنبي": شهادة تصدرها الجهة المختصة بمعايير الطيران في الهيئة للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل عمليات نقل جوي تجاري محددة، وتسمى كذلك (FAOC).

  • 33. "شهادة صلاحية للطيران": وثيقة تُصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المشغل باتباع الشروط الواردة فيها.

  • 34. "خطة العمل": وصف مفصل للأنشطة التجارية المزمع أن ينفذها الناقل الجوي خلال فترة محددة، والمرتبطة بشكل خاص بالتنمية المتوقعة للسوق والاستثمارات المخطط لها، بما يشمل الانعكاسات المالية والاقتصادية لهذه الأنشطة.

  • 35. "طاقة استيعابية": عدد المقاعد أو الحمولة الصافية المقدمة إلى العامة في إطار خدمة جوية خلال فترة محددة.

  • 36. "تحكم فعلي": العلاقة التي تبنى على حقوق أو عقود أو أي وسائل قانونية أخرى، منفردة أو مجتمعة وذات صلة باعتبارات الواقع أو القانون المعني، والتي تتيح، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ممارسة نفوذ مطلق على شخص.

  • 37. "قوة قاهرة": الظروف الخارجة عن سيطرة طرفي العقد والتي يستحيل التنبؤ بها أو دفعها عند إبرام الاتفاق.

  • 38. "موظفون رئيسيون": من مدراء ورئيس ومدير تنفيذي ورئيس عمليات وجميع نواب الرئيس ومدراء العمليات أو المشرفين عليها، ورئيس الطيارين لدى مقدّم الطلب أو الناقل الجوي.

  • 39. "حساب الإدارة": بيان مفصل بدخل وتكاليف ناقلة جوية للفترة المعنية، بما في ذلك الفصل بين الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والأنشطة الأخرى من جهة وبين العناصر المالية وغير المالية من جهة أخرى.

  • 40. "اتفاقية خدمات النقل الجوي": اتفاقية موقّعة بين المملكة وأي دولة أخرى تنظّم العلاقات بينهما في مجال خدمات النقل الجوي.

  • 41. "اتفاقيات التحالف التسويقي":

    • ‌أ. تقاسم الرموز: تعني اتفاقية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر توافق بموجبها على تسويق وبيع مقاعد على متن رحلات بعضها البعض وفق الرموز المحددة الخاصة بكل منها.

    • ‌ب. شراء المقاعد: تُعرف أيضًا باسم اتفاقية شراء الطاقة الاستيعابية أو اتفاق توزيع مقاعد هي اتفاقية بين شركات الخطوط الجوية، حيث تشتري إحداها عددًا ثابتًا من المقاعد على متن رحلة شركة أخرى وتعيد بيعها باسم علامتها التجارية الخاصة.

    • ‌ج. مشروع مشترك: يعني اتفاقية عمل تعاونية بين شركتيْ خطوط جوية أو أكثر تجمع مواردها وأصولها وخبرتها من أجل تحقيق هدف مشترك، كتوسيع نطاق وجودها في السوق أو تحسين الكفاءة التشغيلية ونحوها.

    • ‌د. استعمال التجهيزات بين الناقلات الجوية: يعني اتفاقاً توفر بموجبه إحدى شركات الطيران الطائرات وطاقم الطائرة وأعمال الصيانة وخدمات التأمين إلى شركة أخرى.

  • 42. "الحدّ الأقصى للوزن المسموح": قيود الحد الأقصى المرخص للأوزان، المسموح به لكل طائرة والمحدد حسب النوع كما هو وارد في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

  • 43. "مكان العمل الرئيسي": المقر الرئيسي أو المكتب المسجل لناقل جوي وطني مملوك لشخص طبيعي أو معنوي، حيث تتمّ مزاولة الوظائف المالية الرئيسية والتحكم التشغيلي بالأنشطة المشار إليها في هذه اللائحة.

  • 44. "حقوق الحركة الجوية ذات الصلة": حقوق الحركة الجوية الممنوحة للمملكة بموجب اتفاقيات خدمات النقل الجوي.

  • 45. "السعة المحدودة": الطاقة الاستيعابية لتقديم خدمات جوية إذا كانت حقوق الحركة الجوية ذات الصلة غير كافية لتمكين كافة الناقلات الجوية المؤهلة الراغبة في تسيير رحلات على مسار محدد، من تقديم كافة الخدمات التي ترغب في تقديمها.

  • 46. "الشحن السريع": تقديم خدمات لوجستية معنية بنقل وإدارة وإنهاء كافة إجراءات الشحنات والبريد بشكلٍ سريع من مصدرها حتى وجهتها النهائية مع الناقل باسم مقدم الخدمة أو من يفوضه لنقل الشحنات ومناولة الشحنات داخل مستودعاتها وتخزينها وفرزها.

  • 47. "حق سحب خاص": حق سحب خاص كما هو معتمد لدى منظمة صندوق النقد الدولي.

  • 48. "طائرة الدولة": طائرة مملوكة للمملكة ومخصصة لأغراض غير تجارية لخدمة المصلحة العامة، كالطائرات العسكرية وطائرات الإجلاء الطبية.

  • 49. "دولة أخرى": أي دولة غير المملكة العربية السعودية.

  • 50. "طرف ثالث": أي شخص قانوني أو طبيعي، باستثناء الركاب وأعضاء طاقم القيادة وطاقم مقصورة الركاب العاملين على الرحلة.

  • 51. "إجمالي تحركات الطائرة": كافة عمليات الإقلاع والهبوط التي تقوم بها الطائرات غير العسكرية، وتشمل رحلات الأعمال الجوية، أي الرحلات التجارية الخاصة على متن طائرات مرتبطة على وجه الخصوص بأنشطة الزراعة والبناء والتصوير والمسح الجوي، إضافةً إلى تدريب الطيارين ورحلات رجال الأعمال والتنفيذيين وكافة الرحلات غير التجارية الأخرى.

  • 52. "إيجار مع الطاقم": اتفاق بين الناقلات الجوية حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمؤجر.

  • 53. "إيجار الطائرة من دون الطاقم": اتفاق بين الناقلات الجوية، حيث يسيّر بموجبها الناقل الجوي رحلاته وفق شهادة المشغل الجوي للمستأجر.

  • 54. "لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني": اللجنة المختصة بالنظر في جميع مخالفات أحكام نظام الطيران المدني والتي تتخذ القرارات بشأن الجزاءات المناسبة بحق هذه المخالفات.

المادة الثانية: الأحكام العامة

  • 1. تنظِّم هذه اللائحة التراخيص والموافقات الاقتصادية الآتية:

    • أ‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني.

    • ب‌. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي بالطلب.

    • ج. ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الأجنبي.

    • د. موافقة اقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتسيير رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة.

    • ه. ترخيص اقتصادي لممثل خدمات الطيران.

  • 2. مع عدم الإخلال بما تقره الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، لا يتطلب الحصول على ترخيص اقتصادي أو موافقة اقتصادية لممارسة أي من أنشطة النقل الجوي التي لم ترد في الفقرة 1 أعلاه في المملكة، بما يشمل الطيران العام والنقل الجوي العارض لغير أغراض الحج والعمرة.

  • 3. لا تُصدر الهيئة التراخيص والموافقات الاقتصادية لمقدمي الطلبات ولا تكون التراخيص والموافقات الاقتصادية سارية المفعول ما لم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة والامتثال لها.

  • 4. يجب على جميع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية المرخص لها الالتزام بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل الجوي بالامتثال لهذه اللائحة، ومعالجة الشكاوى بشفافية من خلال تطوير آلية واضحة لتلقي شكاوى المسافرين ومعالجتها ونشر تلك الآلية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى نشر نسخة معتمدة ومحدّثة من لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بالناقل الجوي باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى.

  • 5. يعتبر الترخيص الاقتصادي ملكًا للمرخص له، ويمنع نقل ملكية الترخيص أو التنازل عنه إلى شخص أو كيان آخر، ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص جديد في حال الرغبة بذلك.

الباب الثاني: التراخيص الاقتصادية

المادة الثالثة: شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني

 

  • 1. تقوم الهيئة بالإعلان عن دعوة الأطراف المهتمة بالتقديم للحصول على ترخيص اقتصادي لناقل وطني لمزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم، وتتضمن الدعوة:

    • أ‌. الشروط والمواصفات.

    • ب‌. أي قيود على المسارات التي قد يتمّ تسيير الرحلات عليها بموجب الترخيص الاقتصادي.

  • 2. يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

    • أ‌. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

    • ب‌. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من 50%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.

    • ج. تقديم ما يثبت الملاءة المالية بما يشمل القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية السابقة أو الحالية أو المحتملة خلال أي وقت من تاريخ بدء العمليات ولمدة 24 شهرًا التي تليها، والقدرة على تغطية التكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية المترتبة على العمليات وفقًا لخطة العمل التي حددها ولمدة 90 يوماً من تاريخ بدء العمليات المحتمل، دون أن يأخذ في الحسبان أي دخل قد يحققه من العمليات.

    • د. تقديم خطة العمل للسنتين الأوليين من العمليات على الأقل، ويجب أن توضح خطة العمل هذه بالتفصيل الالتزامات المالية المترتبة على مقدّم الطلب والمرتبطة بأي أنشطة تجارية أخرى يعمل على تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر، وخطة تغطيته للتكاليف الثابتة والتكاليف التشغيلية.

    • ه. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

    • و. تقديم ما يثبت وجود طائرة واحدة أو أكثر تحت تصرفه، سواءً كانت مملوكة له أو مستأجرة بعقد استئجار الطائرة من دون طاقم.

    • ز. تقديم جميع المعلومات والمستندات الداعمة كما هي موضحة في الملحق 1.1.

    • ح. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

  • 3. يجوز للهيئة الإعفاء من المتطلب الوارد في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة لمقدم الطلب الذي يرغب بالحصول على ترخيص اقتصادي للناقل الجوي الوطني لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للشحنات والبريد كجزء من عملياته كمقدم خدمات الشحن السريع، أو جزء من عمليات مقدم خدمات الشحن السريع الذي يخضع لملكية مقدم الطلب، وذلك في حال اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

المادة الرابعة: شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب

  • يجب على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة والراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي بالطلب لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والبريد والبضائع أو أي منها عبر رحلات غير منتظمة وعند الطلب، باستخدام الطائرات من الفئة العادية أو الطائرات من فئة النقل المخصصة للشخصيات المهمة، حيث تم التعاقد على شغل كامل قدرة تحميل الطائرة من قبل متعهد واحد، ولم يتم بيع هذه الحقوق إلى أي طرف آخر، تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

    • أ‌. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

    • ب‌. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من 50%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم.

    • ج. تقديم ما يثبت الوضع المالي والسيولة المالية من خلال وجود رأسمال لا يقلّ عن (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي.

    • د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

    • ه. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

    • و. تقديم جميع المعلومات الداعمة الموضحة في الملحق 1.2.

المادة الخامسة: شروط منح الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي

  • 1. يجب على جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي لغرض تقديم خدمات النقل الجوي التجاري للركاب والشحنات والبريد أو أي منها، سواء على متن رحلات منتظمة أو عارضة تقديم المتطلبات الآتية للهيئة:

    • ‌أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.

    • ‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.

    • ‌ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص له بالمملكة.

    • ‌د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

    • ‌ه. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي.

  • 2. تقوم الهيئة بالتحقق من أن يتم تنفيذ خدمات مقدم طلب الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي الأجنبي وفقاً لقواعد التعيين وحقوق المرور والشروط المنصوص عليها في اتفاقيات الخدمات الجوية التي وقعتها المملكة مع دولة تسجيل الناقل الجوي الأجنبي فيها.

المادة السادسة: شروط منح الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة

  • 1. مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، تمنح الهيئة الموافقة الاقتصادية للناقل الجوي الأجنبي لتشغيل رحلات عارضة تجارية لنقل الركاب بغرض أداء فريضة الحج أو العمرة، في حال استيفاء مقدم الطلب الشروط التالية:

    • ‌أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي خارج المملكة.

    • ‌ب. أن يكون حاصلاً على شهادة مشغل جوي أجنبي (FAOC) صادرة من الهيئة.

    • ‌ج. أن يكون لديه تمثيل قانوني في المملكة، إما من خلال وجود فرع لشركة الطيران الأجنبية في المملكة، أو من خلال التعاقد مع وكيل تجاري مُرخص بالمملكة.

    • ‌د. تقديم ما يثبت التغطية التأمينية للحد الأدنى للتأمين حسب ما هو موضح في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

    • ‌ه. أن يقدم للهيئة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية تكلفة عودة الحد الأقصى لعدد الحجاج القادمين عبر الناقل، وذلك خلال أي وقت خلال مدة سريان الموافقة الاقتصادية، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقل بقيمة هذه التكاليف عند الطلب.

    • ‌و. أن يقدم ضماناً بنكيّاً غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج ومسكنهم، حسب ما هو موضح في نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.

    • ‌ز. تقديم ما يثبت الوفاء بأجر الموافقة الاقتصادية.

    • ‌ح. استيفاء كافة المتطلبات الواردة في الملحق (1.4).

  • 2. للهيئة إعفاء الناقلات الجوية الأجنبية التي تقدّم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة من الفقرة (ه) من هذا البند، وذلك وفقاً للآلية الواردة في الملحق (1.6).

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي