| تاريخ الإصدار: | 1443-05-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول لائحة عضوية الهيئة السعودية للمحامين أحكامًا تتعلق بأنواع العضويات، ومدة العضوية، وإجراءات إنهاء العضوية، وآلية سداد الرسوم. تنقسم العضويات إلى ثلاثة أنواع: العضوية الأساسية للمحامين الممارسين، عضوية الانتساب لمن تتوفر فيهم شروط مزاولة المهنة، وعضوية فخرية تُمنح لأشخاص قدموا إسهامات مميزة. تحدد اللائحة رسوم العضوية الأساسية ورسوم عضوية الانتساب، وتوضح صلاحيات الجمعية العمومية في إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات العضوية. تاريخ إصدار اللائحة هو 3/1/2022، وتدخل حيز التنفيذ في نفس ا... |