لائحة عضوية الهيئة

لما
لوان
لائحةعضويةالهيئة
جميعالحقوقمحفوظةللهيئةالسعوديةللمحامين
معن
لائحةعضويةالهيئة
كر
لفصلالأول:أحكامعامة
لمادة(٦)أنواععضوياتالهيئة
لمادة(2)مدةالعضوية
لمادة(3)إجراءاتإنهاءالعضوية
لمادةإجراءاتالانضمامإلىالعضوية
لمادةتحديدرسومالعضوية
لمادةآليةسدادالرسومغيق
لفصلالثاني:ضوابطالعضويةة
لمادةأحكامالعضويةالأساسيةط
لمادةأحكامعضويةالاننسابط
لمادةأحكامالعضويةالفخربة
لمادة(10)رسومالعضويةالأساسية
لمادة(11)رسومعضوةالانتساب
لمادة(12)رسومعضوةاننسابطلبةالشربعةوالقانون
بناعلىمانقضتعلبهمن(الثامن)
منتنظيمالهيئةالثىأنمنصلاحاتالجمعية
العموميةإقرارالضوابطوالمعابيرالخاصةبقبولطلبات
الانسابشراررسوموأيمالي
ننفاضاهالسدادوسعيالرسمسياسات
وضوابطواضحةوشفافةوعادلةإجراءاتالحصول
علىأصدرتالجمعيةالعموميةقرارها
شرارعضويةالهيئة.
تاريخالإصدارتاريخالنفاذ
3م/1/2022١3م/1/2022
جر
ح-تهصرعةالة١
لائحةعضويةالهيئةاحضين()
٠بنعلىماثعليهمنالمادةمنتنظيمالهيئةضنا
أنمنصلاحياتالجمعةالعمومشراالضوابطوالمعبيرالخاصةبقبولطلباتعضوية
الانتسابوشررسومالعضوومقابلماليتتقاضاالهيئةآلةالسدادوسعيارسم
سياساتوضوابطواضحةوعادلةتحددإجراءاتالحصولعلىعضويةالهيئةاففد
أصدرتالجمعةالعمومةقرارهافرارالهية
2عدةإلىليئةالسعوديةللمحامينقبوبالّعرافوالمعاييرالمهنيةوأئ
صدرهاالهيئةبتمالعضبالحقوقويلتزمبالواجباتالواردةفيتنظيمالهيئةوهذه
اللائحة
الفصلالأول:أحكامعامة
المادة(1)أنواععضوياتالهيئة
تكونالعضوةفيالهيئةعلى
1العضوةالأساسيومعبهاالمحامونالمقصلهمبمزاولةمنةالمحاماةفيالمملك
الذينسددوارسومالعضوةالسنويةالمرة.
2عضويةالاننسابوذمعبهاكمنتتوافرفيهشروظمزاولةمهنةالمحاماةالمملكة
ومنبشرأعمالنظيرةزاولهاالمحاموناللونوذلكبعدالنقمبطلهذهالعضوة
إلىمجلسإدارةالتهيئةوقبولالمجلسلهاوسدادرسومالعضوةالسنويةالمرة.
الخربةومتعبهانمجلدارنشاهمممنمونإسهامات
مميزةنخدمأهدافالهيئة.
تكونمدةالعضوةفيالهيئةعلىالنحو
أ٠عضوةوهيالعضوالحرةالتييمنحيهامجلسالدارةلنُقدمون
مميزةنخدمأهدافالهيئة
عضووهيتلكالتيتجديدهاسنوامعبالحقوقالتيمتعلأعضاء
وبدلفيذلكالعضوالأساسيةعضوالانتساب
3عضووهيذلكالتيمنلطالبالانضمامحتىيستوفيشروطالعضوة
سةالرسومال.
٨ِونكونللعضبالذيانهتمدةولمخلالمدة
تسعينياناستحقاقالتجديت

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي