اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين - 1445

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4500465523) وتاريخ 26 /05 /1445هـ

  •  

  • إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

  • وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبناءً على نظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/9) وتاريخ 18 /1 /1443هـــ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300274450 وتاريخ 9 /4 /1443هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.

    • ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300274450 وتاريخ 9 /4 /1443هـ.

    • ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    • رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

  • والله الموفق.

  • وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

  • ماجد بن عبدالله الحقيل

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • المملكة: المملكة العربية السعودية.

  • النظام: نظام تصنيف المقاولين.

  • الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.

المادة الثانية

  • مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البتُّ في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية:

  • 1- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (60) يوم عمل.

  • 2- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (10) أيام عمل.

المادة الثالثة

  • تصدر شهادة التصنيف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من صحة الشهادة المقدّمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

 

المادة الرابعة

  • تُحدد وتُعدل وتُحدّث مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية:

  • أولاً: أن يكون التصنيف ضمن الأعمال التالية (التشييد والبناء، التشغيل والصيانة والخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري).

  • ثانياً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

المادة الخامسة

  • يقدِّم المقاول طلب التصنيف متضمناً ما يلي:

  • 1- نماذج التصنيف.

  • 2- السجل التجاري أو ما يعادله (ساري المفعول) متضمناً مجالات (وأنشطة) التصنيف المطلوبة.

  • 3- قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، على أن تكون القوائم المالية الصادرة بالمملكة مودعة في برنامج قوائم.

  • 4- الهياكل التنظيمية وحوكمتها، وإعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.

  • 5- عقود المشروعات (أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد) التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها، على أن لا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (50%) لمشاريع التنفيذ، (30%) لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.

  • 6- أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف.

  • يُقدَّم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدّقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة السادسة

  • تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) أو المجالات (والأنشطة) والدرجة المستحقة، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتان ميلاديتان.

 

المادة السابعة

  • يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الإلكتروني للوزارة بناءً على المعايير والشروط التالية:

  • 1- القوائم المالية (الميزانية)، مشتملة على صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل.

  • 2- الكادر الفني والإداري (داخل المملكة) وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية للأنشطة الخاضعة للتصنيف.

  • 3- معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.

المادة الثامنة

  • يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تُثبت صحة قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للسنة الأخيرة الموقّعة والمصدّقة من محاسب قانوني مرخَّص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيُّد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية.

 

المادة التاسعة

  • إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك إلى الوكالة خلال (90) تسعين يوماً قبل انتهاء مدة الشهادة.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي