تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة الأولى: تعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية إينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • الهيئة: الهيئة السعودية للمقاولين.

    • التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين.

    • الرئيس: رئيس الجهة المشرفة.

    • الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

    • المقاول: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المرخص له نظاماً بالقيام -منفرداً أو مشتركاً مع غيره- بتنفيذ عقد في أحد مجالات المقاولات.

    • الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للهيئة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • العضو: عضو المجلس.

    • الأمين العام: الأمين العام للهيئة.

    • اللائحة: اللائحة الداخلية للهيئة.

المادة الثانية: إنشاء الهيئة

التعديلات السابقة
  • تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية أهلية تسمى (الهيئة السعودية للمقاولين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً لها داخل مناطق المملكة. وتعمل تحت إشراف الجهة المشرفة ويشمل ذلك ما يأتي:

    • 1- مراجعة اللوائح المتعلقة بالتنظيم قبل إقرارها من الجمعية العمومية، والتأكد من مطابقتها لأحكامه وغاياته، وطلب تعديلها إذا تضمنت أحكاماً لا تتفق مع أحكام التنظيم وغاياته، فإن لم تُعدْل وفقاً لذلك؛ فتتخذ الجهة المشرفة ما يلزم حيالها بما في ذلك إيقاف العمل بها.

    • 2- تزويد الجهة المشرفة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وبعد إقرارها. وفي حال وجود ملحوظات على تلك الحسابات، فعلى الجهة المشرفة اتخاذ ما يلزم حيالها خلال (ثلاثين) يوماً من تايخ تسلمها للنسخ.

    • 3- تزويد الجهة المشرفة بنسخ من القرارات ذات الصلة بالأمور المالية والإدارية -متى طلبت ذلك- وتوجيه الهيئة بإيقاف العمل بأيَّ منها إذا تضمنت بنوداً لا تتفق مع أحكام التنظيم ولوائحه وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلمها للنسخ.

المادة الثالثة: أهداف الهيئة وصلاحياتها

التعديلات السابقة
  • تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، ولها على الأخص -وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة- ما يأتي:

  • 1- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها.

  • 2- جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها.

  • 3- وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق.

  • 4- إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات.

  • 5- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات.

  • 6- إمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات.

  • 7- العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة.

  • 8- إبلاغ المقاولين بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات.

  • 9- العمل على حصر العوائق التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيداً لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع.

  • 10- العمل على تأهيل المحكمين المتخصصين عن طريق إعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات.

  • 11- العمل بقدر الإمكان على حل النزاعات التي تنشأ بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك.

  • 12- إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات.

  • 13- تشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية.

  • 14- تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات.

  • 15- تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والمشاركة فيها.

  • 16- تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس.

  • 17- تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سَنّ ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طلب ذلك.

  • 18- تمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة.

  • 19- تشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاولات.

  • 20- إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، يُمكّن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري.

  • 21- تقديم برامج تدريبية وتطويرية لمنشآت المقاولات وكذلك للفنيين والعاملين في هذه المنشآت، بما يضمن تطوير هذه المنشآت ورفع مستوى العاملين فيها.

المادة الرابعة: العضوية

  • تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

    • 1- عضوية أساسية: 

    • ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة.

    • 2- عضوية انتساب:

    • ويتمتع بها المقاولون غير السعوديين في المملكة المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، وكذلك المهتمون بقطاع المقاولات فيها، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة.

    • 3- عضوية فخرية:

    • ويتمتع بها من يقرر المجلس منحها إياها ممن يقدم إسهامات متميزة تخدم أهداف الهيئة.

المادة الخامسة: انتهاء العضوية

  • تنتهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب في أي من الحالات الآتية:

    • 1- وفاة العضو ذي الشخصية الطبيعية، أو انقضاء (حل) الشخصية الاعتبارية.

    • 2- تأخر العضو عن سداد مبلغ اشتراك العضوية الأساسية أو عضوية الانتساب مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد، دون عذرٍ يقبله المجلس.

    • 3- صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية لأي سببٍ يقدره.

    • 4- انتهاء الترخيص له بمزاولة مهنة المقاولات لأي سبب كان.

المادة السادسة: الجمعية العمومية

  • تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية.

المادة السابعة: اجتماعات الجمعية العمومية

التعديلات السابقة
  • 1- تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة.

  • 2- يرأس رئيس المجلس -أو من ينيبه من أعضاء المجلس- اجتماع الجمعية العمومية.

  • 3- لا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة.

  • وللرئيس تكليف من يمثله لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

  • 4- تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.

  • 5- يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.

  • 6- للرئيس دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي في حالة حدوث أي أمر طارئ يستدعي ذلك.

المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية

التعديلات السابقة
  • تختص الجمعية العمومية بما يأتي:

    • 1- إقرار اللائحة.

    • 2- إقرار اللوائح الإدارية والمالية.

    • 3- إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.

    • 4- إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.

    • 5- انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من التنظيم.

    • 6- إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.

    • 7- تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
      8- إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.

    • 9- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

    • 10- تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة: تكوين المجلس

التعديلات السابقة
  • 1- يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون على النحو الآتي:

    • أ- (خمسة) من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين.

    • ب- (أربعة) أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية، وذلك على النحو الآتي:

      • 1- ممثل من وزارة الشوؤن البدلية والقروية.

      • 2- ممثل من وزارة التجارة.

      • 3- ممثل من وزارة المالية.

      • ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • ج- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس.

  • 2- يتولى أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، في أول جلسة للمجلس، اختيار رئيس للمجلس ونائب له من بين أعضائه بالاقتراع السري.

  • 3- إذا خلا محل عضو من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفرقة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، لأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من التنظيم، حل محله من حاز من الأعضائ المنتخبين على أكثر الأصوات، وتكون مدة العضوية في هذه الحالة إلى نهاية المدة المتبقية للمجلس.

  • 4- يلتزم ألا يكون عضو المجلس مرتبطًا بعلاقة قرابة من الدرجة الأولى مع أي عضو آخر في المجلس.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة العاشرة: مدة المجلس

التعديلات السابقة
  • تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي