نظام تصنيف المقاولين

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

    • الوزير: وزير البلديات والإسكان.

    • النــظـام: نظام تصنيف المقاولين.

    • اللائحــــة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول: المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

    • المقـــــاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظامًا بالقيام -منفردًا أو مشتركًا- لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة.

    • المجـــــال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول.

    • النشـــاط: نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات.

    • الدرجــة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.

    • المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.

المادة الثانية

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.

المادة الثالثة

لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرارٍ من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناءً على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

المادة الخامسة

تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرارٍ من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.

المادة السادسة

  • يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقًا للمعايير والشروط الآتية:

  •  

    • 1- القدرة المالية: القوائم المالية.

    • 2- القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية.

    • 3- إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.

  • وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة.

المادة السابعة

للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.

المادة الثامنة

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.

المادة التاسعة

إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروعٍ ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفًا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفًا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.

المادة العاشرة

إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي