لائحة لجان المحامين

لائحةلجانالمحامبن
جمادىالأولى١٤٤١ه-م
الحلا
المحتويات
المادةالأولى:مصطلحات:
المادةالثانية:أهدافلجانالمحامين:
المادةالثالثة:تشكيللجانالمحامبن:
المادةالرابعة:مهاموحدةلجانالمحامبن:
المادةالخامسة:شروطرئيسوأعضاءاللجان:
المادةالسادسة:واجباترئيسوأعضاءاللجنة:
المادةالسابعة:مهامرئيساللجنة:
المادةالثامنة:مهامأعضاءاللجنة:
المادةالتاسعة:مهامأمبنسراللجنة:
المادةالعاشرة:اجتماعاتاللجنة:
المادةالحاديةعشرة:انتهاءالعضوية:
المادةالثانيةعشرة:المواردالماليةللجنة:
المادةالثالثةعشرة:النفاذوالنشر
لائحةلجانالمحامين
01ناآ8ةؤ
المادةالأولى:مصطلحات
يقصدبالألفاظوالمصطلحاتالآتيةأينماوردتفيهذهاللائحةالمعانيالمبنيةأمامكلمنهامالميقتضالسياق
خلافذلك:
جهازتنفينئيتكونمنعدةيرأشالأمينالعامالذيمجلسالإدارةلتنفيذقراراتمجلس
امالدي
إدارةالهيئةوفقصلاحياتمخلةلهمنقبلمجلسالإدارةوميزانيةمنالهيئةوللأمينالعام
تعيينعدكافيمنالعامليناللازمينلمساعدتهفأداءمهماتهكماأتلهصلاحيةتوزيعالمهماتوالأعمال
علىالعاملينالمرتبطينبه.
انتتنظيملجانالمحامين.
لجنةالمحامينالمنطقةالإدارية
الإدارةالمعنيةفيالأمانةللأشرافعلىأعماللجانالمحامينبالمناطقالإدارية.
البرامجوالمبادراتوالفعالياتذاتالعلاقةبمهنةالمحاماة
٣لائحةلجانالمحامين

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي