أصدر وزير المالية قراراً وزارياً رقم 860 بتاريخ 13/3/1432هـ يتضمن اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة. تتطلب اللائحة من الجهات تقديم تقديرات إيراداتها قبل 120 يوماً من بداية السنة المالية، وتمنح الوزارة الحق في تعديل هذه التقديرات. كما تسمح اللائحة للجهات باستثمار إيراداتها وتأسيس وحدة لمتابعة الإيرادات. بعد زيادة الإيرادات، تخصص الوزارة 2% من الزيادة للميزانية التالية. تحدد اللائحة أيضاً مكافآت موظفي إدارة الإيرادات، وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها.
تنظم اللائحة تحصيل الإيرادات من خلال نظا...