أولاً
يقتصر عقد المؤتمرات والندوات على الحالات التي تتوافر فيها مسوغات مقنعة بأهمية المؤتمر والحاجة إليه وإمكانية إسهامة في خدمة مصالح المملكة، على أن تعطى الأولوية للمواضيع التي تخدم سياسة المملكة وتوجهاتها في كل فترة مرحلية وتعالج قضايا عملية قابلة للتنفيذ، أو التي لها آثار على القضايا القائمة والمهمة في المملكة، وأن يسهم الموضوع في تحقيق أهداف التنمية المعتمدة في خطط التنمية الوطنية أو الاستراتيجية المعتمدة لقطاع معين، وألا يكون هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية أو العادات والتقاليد.