التنظيم الأساس للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

أولاً

  • تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات المشكلة بالأمر السامي رقم (7863/ م ب) وتاريخ 13/ 11/ 1431هـ إلى برنامج وطني باسم "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات".

ثانياً

  • يهدف البرنامج إلى ما يأتي:

    • 1- تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة بشكل كامل، والعمل على تنمية وزيادة فاعليته.

    • 2- وضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج ومهاماته واحتياجاته.

ثالثا

التعديلات السابقة
  • تشكل للبرامج لجنة إشرافية برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من:

    • 1- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

    • 2- ممثل من وزارة الداخلية.

    • 3- ممثل من وزارة التجارة.

    • 4- ممثل من وزارة المالية.

    • 5- ممثلّين من الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.

    • 6- ممثل من وزارة السياحة.

  • ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وللجنة أن تستعين بمن تراه من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

رابعاً

التعديلات السابقة
  • تتولى اللجنة الإشرافية ما يأتي:

    • 1- إقرار القواعد والإجراءات اللازمة لعمل البرنامج.

    • 2- اعتماد الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج ومهماته واحتياجاته وتنفيذها.

    • 3- اعتماد آليات منح التراخيص لجميع المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة، والرقابة عليها، وتأهيل الشركات والمؤسسات المنظمة لها.

    • 4- اعتماد آليات منح التراخيص لمواقع إقامة المعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 5- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البرنامج.

    • 6- الموافقة على انضمام البرنامج إلى عضوية المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية في شأن تلك العضويات، والرفع بما يستلزم استكمال إجراءات نظامية بشأنها.

سادساً

  • تستمر وزارة التجارة والصناعة في القيام بما يأتي:

    • 1- الإعداد لمشاركة المملكة في المعارض الخارجية والتحضير لها والإشراف عليها، مع التأكيد على أن مشاركة الأجهزة الحكومية في المعارض والمؤتمرات الخارجية المرتبطة بطبيعة عملها هي من مسؤوليتها، وهي التي تتولى الحصول على الموافقات اللازمة لها واستكمال إجراءات عقدها من تنظيم وإعداد وتحضير وإشراف.

    • 2- تمثيل المملكة في المكتب الدولي للمعارض بباريس.

    • 3- إصدار السجلات التجارية لشركات ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك بعد الحصول على موافقة مبدئية من البرنامج.

سابعاً

  • تستمر وزارة الثقافة والإعلام في تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب.

ثامناً

التعديلات السابقة
  • تتكون موارد البرنامج من المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها، وتودع أمواله باسمه في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفق القواعد والإجراءات التي تقرها اللجنة الإشرافية.

تاسعاً

  • تنقل إلى البرنامج جميع مخصصات اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات المالية والإدارية، فيما يخص المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة.

عاشراً

  • تكون مدة البرنامج (خمس) سنوات، وتعد اللجنة الإشرافية قبل انتهائها بـ (ستة) أشهر تقريراً عن نتائج تطبيقه والصعوبات التي واجهته والمقترحات المناسبة لمعالجتها، ويرفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء، للنظر فيه واتخاذ ما يلزم في شأنه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي