أولا
أن تكون المؤسسة أو الجهة التي ترغب في إقامة معرض مؤقت سعودية الجنسية وأن تتقدم بطلب إقامة المعرض قبل ستة أشهر على الأقل من موعد إقامته.
أن تكون المؤسسة أو الجهة التي ترغب في إقامة معرض مؤقت سعودية الجنسية وأن تتقدم بطلب إقامة المعرض قبل ستة أشهر على الأقل من موعد إقامته.
ان يكون لديها ترخيص من وزارة الاعلام بممارسة النواحي الاعلامية التي يدخل ضمنها اقامة المعارض المؤقته.
ان تكون مسجلة في السجل التجاري ومشتركة باحدى الغرف التجارية الصناعية في المملكة.
ان تبرز شهادة من احد المصارف الوطنية والموجودة في المملكة تبين المركز المالي للمؤسسة بصورة عامة.
ان تتقدم ببيان يشتمل على خبرات المؤسسة السابقة في هذا المجال.
ان تقدم تقريرا قبل اقامة المعرض يحتوي على تفاصيل عن المعرض المنوي اقامته وموعده ومحتوياته والشركات والمحلات التي ستشترك فيه كما تقدم تقريرا عن المعرض بعد انتهائه.
أن تتقيد المؤسسة او الجهة المعنية بالمواعيد المحددة لاقامته وعند تعذر ذلك فيجب حصولها على موافقة الوزارة على المواعيد الجديدة مسبقا.
ان لا يكون الغرض من المعرض هو الربح الفاحش وانما يكون ذلك الربح في حدود مكافأة معقولة لقاء الجهود التي تبذلها المؤسسة أو الجهة التي تقيم المعرض.
ان تصدر الموافقة على اقامة المعرض المذكور بترخيص من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة المعارض والأسواق الدولية، ويذكر في الترخيص اجور الاشتراك في المعرض ورسم الدخول التي سوف تتقاضاها المؤسسة أو الجهة التي تقيم المعرض.
ان يقام المعرض تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة.