ضوابطوإجراءاتإقامةالمعارضالخيرية
1.يمنحالترخيصبإقامةالمعارضالخيريةللجمعياتالخيريةالمرخصلهامنوزارةالشئونالاجتماعية.
2.يجبعلىالجمعيةالخيريةأنتتعاقامعشركةأومؤسسةمرخصةلنشاطتنظيمالمعارضتنظيمالمعرضالخيري.
3.تكونالجمعيةالخيريةمسؤولةأمامإمارةالمنطقةوالهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمراتوغيرهامنالجهاتذات
العلاقةعنالمعرضالخيري.
.أنيقامالمعرضالخيريفيالمدنوالمحافظاتالتيتتوافرفيهامراكزأوصالاتمعارضفقطأوفيمقرالجمعية
وفيالمدنالتيلايوجدبهامراكزمعارضأوقاعاتفنادقمرخصلهايمكنأنيقامفيصالاتأفراحلاتقل
مساحتهاعنمترمربع)ومعتمدةمنالدفاعالمدني.
5.أنتتعاقدالجمعيةالخيريةمعإدارةمركزالمعارضأوصالاتالفنادقالمرخصةالموجودفيالمنطقةأوالمحافظة
بعدالحصولعلىالترخيصمنالهيئةالعامةللمعارضوالمؤتمرات،ويوضحفيالعقداسمالمعرضالخيريوتاريخه
ومدتهوأنواعمعروضاته.
6.أنيقنصرمايعرضللبيععلىمنتجاتالجمعيةأوماتحصلعليهمنتبرعاتمنالآخرين،أومنتجاتوطنية
وحرفيدويةوصناعاتتقليدية.
>.تتعهدالجمعيةبتقديمتقريرمتكاملعنالمعرضالخيريبعدانتهاءفعالياته(بشهرعلىالأكثر)للهيئةالعامةللمعارض
والمؤتمرات.
.أنلاتزيدمدةالمعرضالخيريعنسبعةأيام.
9.أنيلتزمالمنظمللمعرضالخيريبتخصيصمساحةلانقلعن(50م2)بدونمقابلللأسرالمنتجة.
10.لايسمحللجمعيةالتيتخالفالشروطالمشارإليهاأعلاهبإقامةمعارضخيريةلمدةسنتين.