(صمفحة1من5)
رقمالصادر:
تاريخالصادر:٤٢/٣٠/١٣٤١
%المرفقات:٤لفة
برقبة
الىع.
تصمسم
صاحبالسموالملكيوليالعهدونائبرئيسمجلسالوذاء
ووزيرالدفاعوالطيرانوالمفتشالعامحفظهالله
نسخةلكلوزارةومصلجةحكومية
وعلىكلجهةإبلاغالجهاتالتابعةلهاأوالمرتبطةبها
السلامعليكمورحمةاللهوبركاتهوبعل:-
أبعثلسموكمالكريمطيةنسسخةمنقرارمجلسالوزراءرقم(٨١)وتاريخ
/١٤٣١هالقاضيبالموافقةعلىضوابطعقدالمؤتمراتوالندواتفي
المملكةعنطريقالجهاتالحكوميةبمشاركةخارجية،بالصيغةالمرفقةبالقرار
وحيثتمتالموافقةالكريمةعلىأرجوالتكرمبالأمربإكمالاللازم
بموجبه٠:وتقبلواسموكمأطيبتجياتي
عبدالعزيزبنفهدبن
رئيسديوانرئاسةمجلسالوزراء