نظام الشركات ولوائحه التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ

  • بعون الله تعالـى

    بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. 
    وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. 
    وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. 
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (242 / 39) بتاريخ 14 / 11 / 1443هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (678) بتاريخ 29 / 11 / 1443هـ.

  •       نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •                ملك المملكة العربية السعودية

  • رسمنا بما هو آت: 

  • أولًا: الموافقة على نظام الشركات، بالصيغة المرافقة.

  • ثانيًا: لا يخل ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بالأحكام والاختصاصات والصلاحيات المقررة للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.

  • ثالثًا: على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه. واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل فيما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.

  • رابعًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 1443/11/29هـ

  • إن مجلس الوزراء
     على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71964 وتاريخ 18 / 11 / 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 22315 وتاريخ 24 / 7 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام الشركات.
    وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
    وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام الشركات المهنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 17) وتاريخ 26 / 1 / 1441هـ.
    وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1721) وتاريخ 30 / 7 / 1443هـ، ورقم (2219) وتاريخ 27 / 9 / 1443هـ، ورقم (2706) وتاريخ 28 / 11 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
    وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1099 / 43 / م) وتاريخ 27 / 11 / 1443هـ.
    وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242 / 39) وتاريخ 14 / 11 / 1443هـ.
    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10464) وتاريخ 28 / 11 / 1443هـ.

  •  يقرر ما يلي:

  • أولًا: الموافقة على نظام الشركات، بالصيغة المرافقة.

  • ثانيًا: لا يخل ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالأحكام والاختصاصات والصلاحيات المقررة للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

  • ثالثًا: على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه. واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل فيما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • رابعًا: تنسق وزارة التجارة وهيئة السوق المالية مع البنك المركزي السعودي -بحسب الأحوال- عند إعداد اللوائح المشار إليها في المادة (السابعة والسبعين بعد المائتين) من النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار-، وذلك فيما يتصل بالأحكام ذات الصلة باختصاصاته المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وينسق البنك مع وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- عند إعداد أي لائحة ذات أثر مباشر في تطبيق أحكام النظام.

  • خامسًا: تنسق وزارة التجارة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فيما يتصل بالأحكام ذات الصلة بالشركات غير الربحية المتعلقة باختصاصات المركز بالقطاع غير الربحي.

  • سادسًا: يُحدد المقابل المالي، المشار إليه في المادة (التاسعة والسبعين بعد المائتين) من النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

  • رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

  • 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • النظام: نظام الشركات.

    • اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام.

    • الوزارة: وزارة التجارة.

    • الوزير: وزير التجارة.

    • الهيئة: هيئة السوق المالية.

    • الجهة المختصة: الوزارة، إلا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون الهيئة.

    • الأقارب:

      • أ- الآباء، والأمهات، والأجداد والجدات وإن علوا.

      • ب- الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.

      • ج- الأزواج والزوجات.

    • اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا.

  • 2- دون إخلال بأحكام النظام، تُضمن اللوائح تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية: تعريف الشركة

  • الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة: جنسية الشركة

تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.

المادة الرابعة: أشكال الشركات

  • تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:

    • أ- شركة التضامن.

    • ب- شركة التوصية البسيطة.

    • ج- شركة المساهمة.

    • د- شركة المساهمة المبسطة.

    • هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة: اسم الشركة

  • 1. يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.

  • 2. يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.

  • 3. يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة.

  • 4. يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.

المادة السادسة: طلب تأسيس الشركة

  • 1. يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.

  • 2. يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة.

  • 3. يبتّ السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقًا لأحكام النظام.

  • 4. في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.

  • 5. في حال رفض التظلم أو إذا لم يبتّ فيه خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي