يتناول المستند الاختصاص القانوني في حجز وبيع حصص المنفذ ضده في الشركات وفقاً لنظام التنفيذ ونظام الشركات. يوضح الفرق بين إجراءات الحجز والبيع، حيث يمكن أن تكون الجهة المختصة بالحجز مختلفة عن الجهة المختصة بالبيع. وفقاً للمادة 46 من نظام التنفيذ، قاضي التنفيذ هو المختص بحجز حصص الملكية إذا لم يفصح المدين عن أمواله، بينما يسمح نظام الشركات للدائن بطلب بيع حصة المدين من المحكمة التجارية وفقاً للمادة 16.
يتناول المستند أيضاً تنفيذ الديون المتعلقة بشركاء الشركات التضامنية، حيث ينقسم الأمر إلى حالتين...