| تاريخ الإصدار: | 1443-12-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/132 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الشركات الجديد في السعودية، الذي يتطلب من الشركات القائمة تعديل أوضاعها خلال سنتين. النظام يحدد تعريف الشركة ككيان قانوني يهدف للربح، ويشمل أنواع الشركات مثل شركة التضامن والمساهمة، ويشترط أن تكون سعودية الجنسية ومركزها في المملكة. يتطلب تأسيس الشركة تقديم طلب للسجل التجاري مع الوثائق اللازمة، ويجب أن يكون لكل شركة عقد تأسيس باللغة العربية.
يتناول النظام الأحكام المتعلقة بالحصص، المسؤولية، المالية، وتعيين مراجع حسابات، ويُلزم الشركات بالاحتفاظ بسجل... |