تهدف الدراسة إلى إبراز المسؤولية المدنية لمجلس الإدارة تجاه المساهم في نظام الشركات السعودي لسنة 1443هـ، ومقارنة ذلك بقانون الشركات الأردني. وتوصلت الدراسة إلى أن مسؤولية مجلس الإدارة تجاه المساهم مسؤولية تقصيرية لا عقدية؛ لأنه لا يوجد رابطة عقد بينهما، وحافظ النظام السعودي على ذلك في سائر الأحوال، غير أن القانون الأردني نقل التزامات الشركة العقدية في حالة تصفية الشركة إلى مجلس الإدارة إلى وقت تعيين المصفي.
وتقع المسؤولية التقصيرية لمجلس الإدارة تجاه المساهم عند وقوع خطأ يفضي إلى ضرر، وتحقق علاق...