التأخر في تقديم الحصص في الشركات

مقدمة

الشركة هي عبارة عن كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة وذلك بحسب ما نصت عليه المادة الثانية من نظام الشركات. وعليه يُعد عقد الشركة من عقود التعهد وذلك لأن الشريك يكون مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها ويكون الشريك ملزمًا بتقديم الحصة للشركة في الأجل المحدد وفقً للأحكام الآتي ذكرها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي