| تاريخ الإصدار: | 1444-08-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول لائحة اللجنة التنفيذية للهيئة السعودية للمحامين تنظيم أعمال اللجنة ونطاق مسؤولياتها، وقد أُقرت من قبل الجمعية العمومية وفقاً للمادة الثامنة من تنظيم الهيئة. تهدف اللائحة إلى تعزيز السرعة والجودة والشفافية في أعمال المجلس، وتشمل مهام اللجنة الإشراف على تعويضات موظفي الأمانة العامة، إعداد الموازنة، دراسة طلبات العضوية، وتقديم المشورة بشأن تصنيف المحامين. تتكون اللجنة من خمسة أعضاء منتخبين من مجلس الإدارة، ولها الحق في تعديل قرارات المجلس ورفع تقارير دورية له.
ترأس اللجنة الرئيس التنفيذي ال... |