القواعد المنظمة للشهادات المهنية للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

المادة الأولى

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/ 7/ 1433هـ، وتعديلاته، والمعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المُوضّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • القواعد: القواعد المنظّمة للشهادات المهنيّة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

    • قواعد الزمالة: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

    • الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.

    • الشهادة المهنية: الوثيقة التي تُمنح -للمتقدم- بعد استيفائه المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة المهنيّة المتخصصة في مجال محدد وفقاً للمادة (الثالثة) من القواعد.

    • المتقدم: الشخص الطبيعي الراغب في الحصول على الشهادة المهنيّة.

    • المقابل المالي: المبلغ المالي المحدد للحصول على الشهادة المهنيّة أو تجديدها، أو دراسة الطلبات المتعلقة بها.

    • الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للعضويات.

    • السنة: السنة الميلادية.

المادة الثانية

  • تمنح الهيئة الشهادات المهنيّة التالية:

    • 1- "شهادة معاين عقارات" في فرع تقييم العقارات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم.

    • 2- "شهادة معاين آلات ومعدات وممتلكات منقولة" في فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم.

    • 3- "شهادة معاين أضرار مركبات" في فرع تقييم أضرار المركبات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم، والقواعد المنظّمة لفرع تقييم أضرار المركبات.

المادة الثالثة

  • لأغراض تطبيق القواعد، يقتصر نطاق عمل المعاينة على ما يحدده الدليل المهني بحسب كل فرع من فروع التقييم، وللهيئة وضع قيود إضافية -فيما تصدره من تعليمات خاصة- على نطاق أعمال المعاينة؛ بما يحقق أهداف النظام ولائحته التنفيذية والقواعد.

المادة الرابعة

  • تعتمد الهيئة البرامج التأهيلية للشهادات المهنيّة، وتحدد متطلبات اجتيازها.

المادة الخامسة

  • يشترط لمنح الشهادة المهنيّة أن يستوفي المتقدم الآتي:

    • 1- أن يكون سعودي الجنسية.

    • 2- أن يكون كامل الأهلية.

    • 3- ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

    • 4- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية، وللهيئة تحديد نوعها أو إضافة تأهيل علمي إضافي بحسب فرع التقييم الذي تمنح فيه الشهادة المهنيّة.

    • 5- ألا يكون حاصلاً على إحدى فئات عضوية الهيئة، أو مستوفياً لمتطلبات الحصول عليها، أو حاصلاً على الدرجة الجامعية المطلوبة لبعض فئات العضوية.

    • 6- أن يجتاز البرامج التأهيلية للشهادة المهنيّة.

    • 7- أن يُرفق بطلب الحصول على الشهادة المهنيّة الوثائق والمستندات والنماذج التي تحددها الهيئة.

    • 8- سداد المقابل المالي.

المادة السادسة

  • تمنح الشهادة المهنيّة -بعد استيفاء متطلباتها وفقاً للقواعد- بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

المادة السابعة

  • 1- تتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات الحصول على الشهادة المهنيّة -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح الشهادة المهنيّة، دون الإخلال بالأحكام الواردة في القواعد وفقاً لما يلي:

    • أ- يقدم طلب الحصول على إحدى الشهادات المهنيّة عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.

    • ب- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط منح الشهادة المهنيّة على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب الشهادة المهنيّة، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.

    • ج- تُبلِّغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب الشهادة المهنيّة بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للشهادة إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.

    • د- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للشهادة المهنيّة تقوم الإدارة المختصة بإصدار الشهادة المهنيّة، وتبليغها إلكترونياً إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.

  • 2- دون إخلال بحكم الفقرة رقم (3) من هذه المادة؛ يتبع في تجديد الشهادة المهنيّة ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الشهادة المهنيّة بستين يوماً على الأقل.

  • 3- يشترط لتجديد الشهادة المهنيّة تحقيق ما تحدده الإدارة المختصة من ساعات خبرة أو دورات تأهيلية بحسب الأحوال.

المادة الثامنة

  • تكون مدة الشهادة المهنيّة (سنتين) من تاريخ منحها.

المادة التاسعة

  • يحدد المقابل المالي للشهادة المهنيّة ودراسة الطلب بقرار من صاحب الصلاحية، ويبيّن ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع بأي حال من الأحوال.

المادة العاشرة

  • تُلغى الشهادة المهنيّة في الحالات الآتية:

    • 1- إذا تقدم الحاصل على الشهادة المهنيّة بطلب إلغائها.

    • 2- إذا أخل الحاصل على الشهادة المهنيّة بأيٍّ من شروطها.

    • 3- إذا خالف -للمرة الثانية خلال مدة الشهادة المهنيّة- أياً من الواجبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من القواعد.

    • 4- إذا صدر من لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام -في الحالات التي تنظرها- قرار بإلغائها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي