قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

الفصل الأول: الأحكام والقواعد العامة

المادة الأولى

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في القواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/7/9هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • أ- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

    • ب- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.

المادة الثانية

  • تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

    • 1- تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها.

    • 2- ضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.

    • 3- تعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.

    • 4- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية.

    • 5- رفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.

المادة الرابعة

  • يظهر المقيّم المعتمد -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.

االمادة الخامسة

  • يتحلى المقيّم المعتمد في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.

المادة السادسة

  • يحرص المقيّم المعتمد على التطوير والتعليم المهني المستمر، ويتابع ما يستجد على ‌ الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير.

المادة الثامنة

  • 1- يحظر على المقيّم المعتمد قبول أي عمل للتقييم يخالف الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص في الحالات الآتية:

    • أ- تقييم أي أصل إذا كان مالكًا له أو شريكاً في ملكيته أو راغبًا في ذلك أو كانت له مصلحة به -مباشرة أو غير مباشرة- كأن يكون وسيطًا أو مسوقًا أو مستثمرًا أو مُموّلًا لتملكه.

    • ب- تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكه أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.

    • ج- تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.

    • د- تقييم أي أصل مملوكٍ لمنشآت يملك فيها حصصاً أو أسهمًا، أو يكون شريكًا لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظرًا لأحد أوقافها.

    • هـ- تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

  • 2- يجب على المقيّم المعتمد -قبل قبول مهمة التقييم- التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة من القائمين بأعمال التقييم في منشأته بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، واستبدال من يتعذَّر التزامه بأيٍّ من ذلك.

الفصل الثاني: العلاقة بين المقيّم المعتمد والعميل

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي