مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) المعدلة و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (25/ 17) بتاريخ 6/ 5 / 1429هـ، ورقم (7/ 3) بتاريخ 14/ 3/ 1431هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (217) بتاريخ 7/ 7/ 1433هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام المقيّمين المعتمدين، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا:
1 - استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، يدير الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لمدة السنوات الثلاث الأولى – من تاريخ نفاذ هذا النظام – مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ - وزير التجارة والصناعة رئيسًا.
ب - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوًا.
ج - ممثل من وزارة العدل عضوًا.
د - ممثل من وزارة المالية عضوًا.
ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
هـ - عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم العالي.
و - ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، يعينه المجلس.
ز - ستة أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم زير التجارة والصناعة.
2- استثناء من حكم المادة (الخامسة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، يعمل بجميع الأحكام الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة – الواردة في النظام – من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود