القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

المادة الأولى

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/7/9هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام.

  • 2-. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • القواعد: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

    • السياسة: سياسة القواعد.

    • الإدارة المختصة: الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.

    • المستويات: المستويات المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة وذلك لكل فرع من فروع التقييم، وتشمل المستويات -بحسب الأحوال- الدورات التدريبية والاختبارات والمناقشات.

    • المتقدم: الشخص الطبيعي المتقدم للحصول على شهادة زمالة الهيئة.

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى التأكد من توافر المعرفة النظرية بمهنة التقييم لدى المتقدم، ومدى قدرته على تطبيقها بجدارة، والتأكد من إدراكه للمسؤولية النظامية والمهنية والسلوكية وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

 

المادة الثالثة

  • يشترط لمنح شهادة الزمالة أن تتحقق في المتقدم الشروط الآتية:

    • 1- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في أحد التخصصات المعتمدة بحسب كل فرع من فروع التقييم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    • 2- اجتياز جميع المستويات لشهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم

    • 3- تحقيق ساعات الخبرة المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة، على أن تمثل ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من أعمال التقييم ما نسبته (%50) خمسون بالمائة منها على الأقل، وتتكون ساعات الخبرة المطلوبة بحسب كل فرع من فروع التقييم من الآتي:

      • أ- فرع تقييم العقارات: الحصول على ما لا يقل عن (3000) ثلاثة آلاف ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

      • ب- فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: الحصول على ما لا يقل عن (2000) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية

      • ج- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: الحصول على ما لا يقل عن (2000) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

      • د- فرع تقييم أضرار المركبات: الحصول على ما لا يقل عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

      • هـ- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الحصول على ما لا يقل عن (2500) ألفين وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.


         

المادة الرابعة

تحدد السياسة المستويات، وعددها -على ألا تقل عن ثلاث مستويات في كل فرع-، ومحتوياتها، وذلك لكل فرع من فروع التقييم.

المادة الخامسة

تمنح شهادة الزمالة -بموجب قرار من الرئيس التنفيذي- بعد استيفاء المتقدم شروط الحصول عليها، وتحدد السياسة إجراءات ذلك.

 

المادة السادسة

1- أقصى مدة للحصول على شهادة الزمالة هي (خمس) سنوات من تاريخ أول تسجيل في المستويات، بحيث يلتزم المتقدم باستكمال المستويات خلال تلك المدة، ويترتب على تجاوزها -دون الحصول على الشهادة- إعادة المستويات كاملة، بصرف النظر عن المستوى الحالي للمتقدم.

2- يجوز الاستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ إذا كان لدى المتقدم عذراً تقبله الهيئة على ألا تتجاوز في جميع الأحوال -المدة الأصلية ومدة الاستثناء- (ستة سنوات).

3- لا يحتسب ضمن المدد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أي مدد يكون التأخير فيها عائد للهيئة أو لظروف أخرى لا دخل للمتقدم فيها.

المادة السابعة

يشترط لتسجيل المتقدم في المستويات من المستوى الثاني فأعلى؛ توافر عضوية سارية وقت التسجيل.

المادة الثامنة

للإدارة المختصة إقامة المستويات أو بعضها عبر الوسائل الإلكترونية، وتحدد السياسة الضوابط المتعلقة بذلك.

المادة التاسعة

تقوم نتائج كل اختبار ومناقشة بشكل مستقل، ويكون لكل اختبار ومناقشة (100) مائة درجة، وتحدد السياسة الحد الأدنى لنسبة النجاح لكل اختبار ومناقشة في كل فرع من فروع التقييم، على ألا يقل في جميع الأحوال عن نسبة (70%) سبعين في المائة لكل اختبار ومناقشة.

المادة العاشرة

1-  يتولى الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- تشكيل لجان المناقشة وتحديد مكافآت أعضائها.

2- تحدد السياسة قواعد وإجراءات أعمال لجان المناقشة، وآلية التظلم من قراراتها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي