يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.
ب- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
ج- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
د- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
هـ- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.
و- المهنة: مهنة التقييم.
ز- الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم: تشمل أحكام النظام، واللائحة، والقواعد، والمعايير، والدليل، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالمهنة.
ح- المقيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخَّص له بمزاولة المهنة وفقاً للنظام.
ط- منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم.
ي- تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيِّم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيّم المعتمد المبيَّنة في النظام واللائحة والدليل، ومتوافقةً مع معايير التقييم المعتمدة.
ك- العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُكلّف المقيِّم بأداء مهمة التقييم.
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
1- تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها.
2- ضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.
3- تعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.
4- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية.
5- رفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.
يحافظ المقيّم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخلّ بثقة الناس به أو بالمهنة.
يظهر المقيّم المعتمد -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.
يتحلى المقيّم المعتمد في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.
يحرص المقيّم المعتمد على التطوير والتعليم المهني المستمر، ويتابع ما يستجد على الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير.
لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
يلتزم المقيّم المعتمد بتضمين تقرير التقييم النهائي الصادر عنه -بحد أدنى- المتطلبات الواردة في نموذج التقرير المعتمد بهذا الخصوص.
1- يجب على المقيّم المعتمد إعداد ملف عمل متكامل لكلِّ تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبياناً لكافة الإجراءات التي تمَّ اتّخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة التقييم.
2- يجب أن يكون الملف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، معدّاً للفحص والمراجعة، بحيث يوضح المراحل التي مرّ بها المقيّم المعتمد للوصول إلى نتيجة التقييم، ومبيناً لجميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تمّت لإعداد تقرير التقييم، بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظِّمة لمهنة التقييم.
3- على المقيّم المعتمد الاحتفاظ بملف العمل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي.