| تاريخ الإصدار: | 1445-12-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 522 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين اعتماد قواعد تنظيم الشهادات المهنية وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين. تشمل القواعد تعريفات للألفاظ، وتحدد الشهادات الممنوحة وهي: شهادة معاين عقارات، شهادة معاين آلات ومعدات، وشهادة معاين أضرار مركبات. تهدف الشهادات إلى تأهيل الحاصلين للعمل في منشآت التقييم. تتناول القواعد شروط وإجراءات منح وتجديد الشهادات، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مؤهلاً، خالياً من السوابق الجنائية، حاصلاً على الشهادة الثانوية، واجتياز البرامج التأهيلية. مدة الشه... |