| تاريخ الإصدار: | 1444-08-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة اللوائح المالية والإدارية للهيئة السعودية للمحامين، حيث تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة. تنص المادة الأولى على صلاحيات الجمعية العمومية في إقرار اللوائح، مع التأكيد على المسؤولية والشفافية. الأمين العام مسؤول عن تنفيذ اللائحة، ويمكن للهيئة استعارة خدمات موظفين أو التعاقد مع خبراء. تعتمد الهيئة التقويم الميلادي وتشارك في التأمينات الاجتماعية، مع أحكام بشأن إصابات العمل. المادة الثانية تتعلق بمبادئ التوظيف، حيث تركز على معايير الكفاءة وتسمح بتوظيف غير السعوديين وفق شروط معينة.
... |