اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزاري رقم (1550) وتاريخ 1440/6/9هـ

  • إن وزير الخدمة المدنية.

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 1440/1/29هـ القاضي في البند (أولًا) منه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين - لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها - من وزارتي: (الخدمة المدنية، والمالية) ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة ....، وتصدر اللوائح المشار إليها في هذا البند بقرار من وزير الخدمة المدنية.

  • وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ ولوائحه التنفيذية والتنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة.

  • وبعد الاطلاع على محضر لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية رقم (1440/2) وتاريخ 1440/6/9هـ المتضمن اعتماد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

    • ثانيًا: تحل هذه اللائحة محل ما يأتي:

      • 1- اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 1397/7/27هـ

      • 2- لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (921/1) وتاريخ 1424/9/7هـ

      • 3- لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (686/1) وتاريخ 1421/3/15هـ

      • 4- لائحة النقل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (929/1) وتاريخ 1424/10/19هـ

      • 5- لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (596/1) وتاريخ 1420/1/18هـ

      • 6- لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (749/1) وتاريخ 1422/2/4هـ

      • 7- لائحة توظيف غير السعوديية في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) وتاريخ 1398/8/1هـ

      • 8- لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (703/10800) وتاريخ 1427/10/30هـ

      • 9- لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1037/1) وتاريخ 1426/2/16هـ

      • 10- أحكام ابتعاث الموظفين الصادرة بالأمر السامي رقم (3/17752/د) وتاريخ 1391/7/20هـ

      • 11- لائحة التدريب في الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) وتاريخ 1398/2/19هـ

      • 12- لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (676/1) وتاريخ 1421/2/16هـ

      • 13- لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (813/1) وتاريخ 1423/8/20هـ

      • 14- لائحة تفويض الصلاحيات الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (703/11722) وتاريخ 1427/11/22هـ

      • 15-  لائحة تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (700/1781) وتاريخ 1438/4/19هـ

      • 16- لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (700/5202) وتاريخ 1437/9/10هـ

      • 17- لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة الموافق عليها بموجب خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم (10653/2) وتاريخ 1401/4/7هـ

      • 18- ضوابط شغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة الصادرة بالأمر السامي رقم (974/م) وتاريخ 1422/11/21هـ

      • 19- ضوابط صرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلى خارج المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1696) وتاريخ 1394/9/24هـ

      • 20- طرق إثبات عجز الموظف صحيًا عن العمل الصادرة بتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (14466) وتاريخ 1437/5/29هـ

      • 21- قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (605/1) وتاريخ 1420/2/17هـ

      • 22- تحديد ساعات الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1408/7/26هـ

      • 23- تحديد دوام العاملين في الأجهزة الحكومية التي تحتاج إلى استمرار العمل فيها فترات تتجاوز وقت الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 1406/11/7هـ.

    • ثالثًا: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.

    • رابعًا: يُعمل بهذه اللائحة بعد مضي (90) يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.

    • خامسًا: تبلغ هذه اللائحة إلى جميع الوزارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، للعمل بموجبها.

    • سادسًا: تعمل جميع الوزارات والجهات الحكومية على احتساب الأثر المالي الناتج عن تطبيق هذه اللائحة ضمن توزيع اعتمادات البنود المختصة ووفقًا للأسقف المحددة عند مناقشة ميزانيتها مع وزارة المالية للعام القادم (1442/1441هـ).

    • سابعًا: تراعي جميع الوزارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة عند تطبيق هذه اللائحة خلال العام المالي (1441/1440هـ) المبالغ المعتمدة للبنود المختصة، وفق مرسوم وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

  • وبالله التوفيق.

  • وزير الخدمة المدنية: سليمان بن عبد الله الحمدان.

الباب الأول : التعريفات والأحكام العامة

مادة (1)

التعديلات السابقة
  • الوزير المختص: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس المصلحة المستقلة، بحسب الأحوال.

  • الجهة الحكومية: أي وزارة أو مصلحة مستقلة يخضع موظفوها لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

  • الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته سواءً كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.

  • الوظيفة: المهمات والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.

  • تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية: العملية التي يتم بمقتضاها جمع الواجبات والمسؤوليات المتشابهة في وظائف، وإلحاق كل وظيفة بالفئة المناسبة لها وفقاً لدرجة الصعوبة والمسؤولية، ثم جمع الفئات المتشابهة في مجموعات نوعية ثم مجموعات عامة، ووضع حدود دنيا من المعارف والقدرات والمهارات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والجدارات الفنية والسلوكية اللازمة لأداء مهمات الوظائف.

  • إطار العمل التنظيمي: مجموعة من القواعد والإجراءات التفصيلية لأحكام معينة وردت في اللائحة تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • الراتب: الراتب الأساسي.

  • الأجر: الأجر الفعلي.

  • العقد: وثيقة تنظم العلاقة التعاقدية بين المتعاقد والجهة الحكومية.

  • إدارة الموارد البشرية: الوحدة الإدارية المعنية بإدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية.

  • السنة: اثنا عشر شهراً هجرياً.

  • الشهر: ثلاثون يوماً.

  • الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:

    • الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، وإن علوا.

    • الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم، وإن نزلوا.

    • الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.

    • الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات، وأولادهم.

  • التعاقب الوظيفي: عملية تهدف إلى وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات المستمرة للجهة الحكومية من القادة والمتخصصين بما يضمن استمرار الأعمال، وكذلك الخطط اللازمة لتطويرهم وتهيئتهم لذلك.

  • الكارثة: حادثة عامة غير متوقعة ناجمة عن أمور طبيعية أو بسبب فعل الإنسان ويترتب عليها خسائر في الأرواح و/أو تدمير في الممتلكات.

  • المهمة الرسمية: المهمات والاختصاصات المدنية العامة التي ليس لها وظيفة ضمن التشكيلات الإدارية في الجهة الحكومية، ويؤديها الموظف بصفة مؤقتة ويخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.

  • مدونة السلوك الوظيفي: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

  • العمل عن بعد: أداء الموظف لواجباته ومسؤولياته الوظيفية خارج مقر عمل حكومي باستخدام الأنظمة الإلكترونية.

  • الأنظمة الذكية والإلكترونية: الأنظمة والتطبيقات ووسائل تقنية المعلومات التي تستخدم في العمل عن بعد.

  • لجنة وظائف العمل عن بعد: لجنة مشكلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى النظر في كل ما يتعلق بالعمل عن بعد في الجهة الحكومية، وترفع توصياتها لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويحدد بقرار منه تشكيلها وآلية عملها.

مادة (4)

التعديلات السابقة

على الجهة الحكومية توفير جميع البيانات التي تطلبها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتسهيل الاطلاع على المعلومات والبيانات التي تقتضيها ممارسة اختصاصات الوزارة، والرد على الوزارة في أي من شؤون الخدمة المدنية خلال المدة التي تحددها.

الباب الثاني : بيئة العمل و أوقاته

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي