المادة الأولى
أ- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثانية عشرة فما دون أو ما يعادلها) بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد عن سنة. ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد كل منها عن سنة. على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ثلاث سنوات. ولا تجوز إعادة إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه. ولا يجوز ان يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة.
ب- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثالثة عشرة فما فوق أو ما يعادلها) بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس.
ج- تكون إعارة خدمات الموظف أياً كانت وظيفته أو مرتبته للعمل لدى إحدى الحكومات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس. ويستثنى من ذلك ما يعار للعمل خارج المملكة من المدرسين أو القضاة أو غيرهم الصادر بشأنهم الأمر السامي رقم 3/8551/م وتاريخ 1395/6/22هجرية.