اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية

(الباب الأول) الوظائف

(المادة /1)

  • الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.

(المادة/ 2)

  • تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقاً للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجياً وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

الباب الثاني

(الفصل الأول) شغل الوظيفة

  • المواد الواردة سابقاً في هذا الفصل من (4/ 1) حتى (9/ 6) أدخلت ضمن (لائحة التعيين في الوظيفة العامة) بعد صدورها.

(المادة/ 10)

  • أ- تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف، بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.

  • ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها.

(المادة/ 11)

  • يجب على الموظف خاصة:

  • أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه.

  • ب- أن يراعِ آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

  • ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.

(المادة/ 12)

  • يحظر على الموظف خاصة:

  • أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.

  • ب- استغلال النفوذ.

  • ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.

  • د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.

  • هـ- إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

(المادة/ 13)

  • يجب على الموظف أن يمتنع عن:

  • أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

  • ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيّنا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي