مادة (1)
يعقد المجلس اجتماعات دورية بمعدل جلستين كل شهر على الأقل.
يعقد المجلس اجتماعات دورية بمعدل جلستين كل شهر على الأقل.
أ- يحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه الموضوعات التي تم بحثها وما انتهى إليه المجلس من قرارات حيالها ويوقعه الأعضاء الحاضرون والأمين العام للمجلس ثم يرفع لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية للمصادقة عليه.
ب- تقوم الأمانة العامة -بعد ذلك- برفع الموضوعات التي تمت الموافقة عليها في المحضر مع صورة طبق الأصل منه إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ليتولى إبلاغ نتائجه إلى الجهات المعنية.
يتم اخطار أعضاء المجلس بموعد ومقر الاجتماع قبل اسبوع على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع .
يجب أن يرفق مع الدعوه جدول أعمال الجلسه ومذكرات العرض للموضوعات التي سيبحثها المجلس.
تشكل لجنة تحضيرية من :
أ- مدير عام معهد الاداره العامه عضوا
ب- نائب رئيس الديوان العام للخدمه المدنيه عضوا
جـ- أمين عام مجلس الخدمه المدنيه عضوا ومقررا
د- مدير عام الاداره المركزيه للتنظيم والاداره عضوا
يحيل الأمين العام للمجلس الى اللجنه التحضيريه جميع المعاملات التي ترد للمجلس.
يجوز للجنة التحضيريه أن تستعين بخبراء ومختصين للقيام بدراسات معينة.
تعقد اللجنة التحضيريه اجتماعاتها مرة كل أسبوع على الأقل.
اذا رأت اللجنه التحضيريه أن الموضوع الوارد للمجلس من اختصاص جهة أخرى ، يحال الموضوع الى الجهة المختصه بخطاب من أمين عام المجلس.
للجنه التحضيريه أن تطلب بواسطة الديوان العام للخدمه المدنيه من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامه التي تراها ضرورية لدراسة موضوع معين.