لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة المدنية

مادة (1)

يعقد المجلس اجتماعات دورية بمعدل جلستين كل شهر على الأقل.

مادة (2)

التعديلات السابقة

أ- يحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه الموضوعات التي تم بحثها وما انتهى إليه المجلس من قرارات حيالها ويوقعه الأعضاء الحاضرون والأمين العام للمجلس ثم يرفع لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية للمصادقة عليه.
ب- تقوم الأمانة العامة -بعد ذلك- برفع الموضوعات التي تمت الموافقة عليها في المحضر مع صورة طبق الأصل منه إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء ليتولى إبلاغ نتائجه إلى الجهات المعنية.

مادة (3)

يتم اخطار أعضاء المجلس بموعد ومقر الاجتماع قبل اسبوع على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع .

مادة (4)

يجب أن يرفق مع الدعوه جدول أعمال الجلسه ومذكرات العرض للموضوعات التي سيبحثها المجلس.

مادة (5)

تشكل لجنة تحضيرية من :
أ- مدير عام معهد الاداره العامه عضوا
ب- نائب رئيس الديوان العام للخدمه المدنيه عضوا
جـ- أمين عام مجلس الخدمه المدنيه عضوا ومقررا
د- مدير عام الاداره المركزيه للتنظيم والاداره عضوا

مادة (6)

يحيل الأمين العام للمجلس الى اللجنه التحضيريه جميع المعاملات التي ترد للمجلس.

مادة (7)

يجوز للجنة التحضيريه أن تستعين بخبراء ومختصين للقيام بدراسات معينة.

مادة (8)

تعقد اللجنة التحضيريه اجتماعاتها مرة كل أسبوع على الأقل.

مادة (9)

اذا رأت اللجنه التحضيريه أن الموضوع الوارد للمجلس من اختصاص جهة أخرى ، يحال الموضوع الى الجهة المختصه بخطاب من أمين عام المجلس.

مادة (10)

للجنه التحضيريه أن تطلب بواسطة الديوان العام للخدمه المدنيه من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامه التي تراها ضرورية لدراسة موضوع معين.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي