لأغراض هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها:
اللائحة: لائحة الوظائف الدبلوماسية.
الوزارة: وزارة الخارجية.
الديوان العام: ديوان وزارة الخارجية وفروعها في المملكة.
الوزير: وزير الخارجية.
البعثة: السفارة أو الوفد الدائم لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو القنصلية العامة أو المكاتب التابعة لوزارة الخارجية.
رئيس البعثة: الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة.
عضو البعثة: رئيس البعثة والموظفين الرسميين الذين تتكون منهم البعثة.
عضو السلك: موظف وزارة الخارجية شاغل الوظيفة الدبلوماسية.
الدولة المعتمدة لديها: الدولة التي يوجد بها مقر البعثة.
مجلس السلك: مجلس السلك الدبلوماسي.
صعبة المعيشة: هي البلدان التي تكون فيها الحالة الأمنية خطرة نتيجة الحروب أو النزاعات، أو التي تعاني من نقص كبير في الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية والكهرباء والماء أو ما شابه ذلك.
وظائف السلك: الوظائف الدبلوماسية.
الملحقية الفنية: هي الجهة التي يعمل موظفوها في الخارج مثل الملحقية الثقافية والملحقية الصحية والمكاتب التي تتبع الحكومة السعودية وما يماثلها.
تسري أحكام هذه اللائحة على (شاغلي الوظائف الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية) المشمولين بسلم الرواتب الملحق بها
يعامل موظفو الوزارة من غير أعضاء السلك من حيث البدلات والمزايا المالية عند نقلهم للعمل في الخارج معاملة أعضاء السلك الدبلوماسي.
فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تطبق على أعضاء السلك أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحة التنفيذية والقرارات ذات العلاقة ونظام تأديب الموظفين.
لا تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين المتعاقدين المعينين محلياً لدى البعثة.
تتكون البعثات من السفارات والقنصليات والمكاتب والوفود الدائمة للمملكة في الخارج.
تنشأ البعثة وتلغى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءاً على إقتراح الوزير.