أصدر وزير الخدمة المدنية قراراً وزارياً رقم (1550) بتاريخ 9/6/1440هـ بتشكيل لجنة للبت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، حيث تم اعتماد لائحة جديدة للموارد البشرية تحل محل اللوائح السابقة. تشمل اللائحة تعريفات وإجراءات تتعلق بالموظفين والوظائف في الجهات الحكومية، وتحدد أحكاماً جديدة لإدارة الأداء وساعات العمل، مع ضرورة احتساب الأثر المالي عند مناقشة الميزانية. تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد يوم من صدورها.
تتناول اللائحة شروط التعيين والترقية والنقل، حيث يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة، وت...
اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية