قرار وزاري رقم (1550) وتاريخ 1440/6/9هـ
إن وزير الخدمة المدنية.
بناءً على الصلاحيات المخولة له بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 1440/1/29هـ القاضي في البند (أولًا) منه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين - لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها - من وزارتي: (الخدمة المدنية، والمالية) ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة ....، وتصدر اللوائح المشار إليها في هذا البند بقرار من وزير الخدمة المدنية.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ ولوائحه التنفيذية والتنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية رقم (1440/2) وتاريخ 1440/6/9هـ المتضمن اعتماد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيًا: تحل هذه اللائحة محل ما يأتي:
1- اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 1397/7/27هـ
2- لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (921/1) وتاريخ 1424/9/7هـ
3- لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (686/1) وتاريخ 1421/3/15هـ
4- لائحة النقل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (929/1) وتاريخ 1424/10/19هـ
5- لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (596/1) وتاريخ 1420/1/18هـ
6- لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (749/1) وتاريخ 1422/2/4هـ
7- لائحة توظيف غير السعوديية في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) وتاريخ 1398/8/1هـ
8- لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (703/10800) وتاريخ 1427/10/30هـ
9- لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1037/1) وتاريخ 1426/2/16هـ
10- أحكام ابتعاث الموظفين الصادرة بالأمر السامي رقم (3/17752/د) وتاريخ 1391/7/20هـ
11- لائحة التدريب في الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) وتاريخ 1398/2/19هـ
12- لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (676/1) وتاريخ 1421/2/16هـ
13- لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (813/1) وتاريخ 1423/8/20هـ
14- لائحة تفويض الصلاحيات الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (703/11722) وتاريخ 1427/11/22هـ
15- لائحة تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (700/1781) وتاريخ 1438/4/19هـ
16- لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (700/5202) وتاريخ 1437/9/10هـ
17- لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة الموافق عليها بموجب خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم (10653/2) وتاريخ 1401/4/7هـ
18- ضوابط شغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة الصادرة بالأمر السامي رقم (974/م) وتاريخ 1422/11/21هـ
19- ضوابط صرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلى خارج المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1696) وتاريخ 1394/9/24هـ
20- طرق إثبات عجز الموظف صحيًا عن العمل الصادرة بتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (14466) وتاريخ 1437/5/29هـ
21- قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (605/1) وتاريخ 1420/2/17هـ
22- تحديد ساعات الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 1408/7/26هـ
23- تحديد دوام العاملين في الأجهزة الحكومية التي تحتاج إلى استمرار العمل فيها فترات تتجاوز وقت الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 1406/11/7هـ.
ثالثًا: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.
رابعًا: يُعمل بهذه اللائحة بعد مضي (90) يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.
خامسًا: تبلغ هذه اللائحة إلى جميع الوزارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، للعمل بموجبها.
سادسًا: تعمل جميع الوزارات والجهات الحكومية على احتساب الأثر المالي الناتج عن تطبيق هذه اللائحة ضمن توزيع اعتمادات البنود المختصة ووفقًا للأسقف المحددة عند مناقشة ميزانيتها مع وزارة المالية للعام القادم (1442/1441هـ).
سابعًا: تراعي جميع الوزارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة عند تطبيق هذه اللائحة خلال العام المالي (1441/1440هـ) المبالغ المعتمدة للبنود المختصة، وفق مرسوم وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وبالله التوفيق.
وزير الخدمة المدنية: سليمان بن عبد الله الحمدان.