قواعد تنظيم المهن الحرة

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • الوزارة: وزارة التجارة.

  • الوزير: وزير التجارة.

  • القواعد: قواعد تنظيم المهن الحرة.

  • المهنة الحرة: المهنة التي يزاول من خلالها شخص طبيعي -على سبيل الاحتراف، واستناداً إلى تأهيل علمي وخبرة عملية- تقديم خدمة إلى الغير لحسابه الخاص، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد من الخدمة يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإدارته.

  • السجل: السجل الذي تعده الوزارة لقيد المرخص لهم بمزاولة المهن الحرة.

  • الترخيص: التصريح المهني الذي تصدره الوزارة لمزاولة المهنة الحرة.

  • المرخص له: الشخص الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزارة في مزاولة مهنة حرة.

المادة الثانية

  • تسري القواعد على المهن الحرة الواردة في الملحق رقم (1) للقواعد، وتدرج في الموقع الرسمي للوزارة، وللوزارة إدراج مهن أخرى أو حذف مهن قائمة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

  • تحظر مزاولة أي من المهن الحرة الواردة في الملحق رقم (1) للقواعد إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة الرابعة

  • تعد الوزارة سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة المهن الحرة، يقيّد فيه اسم كل من ترخص له الوزارة في مزاولتها.

المادة الخامسة

  • 1. يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

    • أ. أن يكون سعودي الجنسية.

    • ب. أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها.

    • ج. أن يكون المؤهل العلمي مرتبطاً بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها، ويستثنى من ذلك المهن التي تحددها الوزارة على أن يكون المؤهل العلمي ملائماً لممارسة المهنة.

    • د. أن تكون الخبرة العملية معتمدة من الجهات المختصة التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي، ومتوافقة مع المؤهل العلمي، ومرتبطة بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها. ويستثنى من ذلك المهن التي تحددها الوزارة.

    • هـ. أن يتوافر فيه العدد اللازم من النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية، وتحسب هذه النقاط بالطريقة الموضحة في الملحق رقم (2) للقواعد.

  • 2. للوزارة إضافة شروط أخرى تكون ضرورية لقياس الكفاية المهنية، كالإختبارات المهنية أو برامج التعليم المستمر أو غيرها.

المادة السادسة

  • 1. يجب أن يوضح في الترخيص رقمه وتاريخ إصداره.

  • 2. يسري الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناءً على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص بـ(ستين) يوماً على الأقل.

المادة السابعة

  • يصنف المرخص لهم إلى ثلاث فئات: (ممارس- أخصائي- خبير)، ويحدد التصنيف بناء على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقًا للملحق رقم (2) للقواعد.

المادة الثامنة

  • على طالب الترخيص في مزاولة أي من المهن الحرة المرتبطة بجهات أخرى استيفاء ما تتطلبه هذه الجهات من اشتراطات لإصدار الترخيص.

المادة التاسعة

  • على المرخص له أن يتخذ اسمًا مبتكرًا أو اسمه الشخصي عنوانًا لمكتبه، على أن يكون مقرونًا بتخصصه المهني.

المادة العاشرة

  • على المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ الوزارة وعملاءه بذلك، وعليه قبل التوقف عن مزاولة المهنة تصفية جميع أعماله، وتعلق الوزارة الترخيص إلى حين عودته إلى مزاولة المهنة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي