| تاريخ الإصدار: | 1445-01-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 40/5/م/23 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين أحكامًا تهدف إلى تطوير المهنة وتعزيز الشفافية والمسؤولية. يُشترط على المقيم المعتمد الحفاظ على شرف المهنة، ويُحظر عليه ممارسة المهنة في حال صدور قرار بإيقافه أو قبول أعمال تتعارض مع القواعد. يجب على المقيم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح، والالتزام بالعقد مع العميل، وتوثيق المعلومات بسرية. يُمنع خداع العميل أو نشر إعلانات مضللة. كما يتعين على المقيم الالتزام بحقوق المتعاملين، الاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة عشر س... |